للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَأَقَرَّ (١) لأَحَدِهِمَا بنِصْفِهِ: فَالمُقَرُّ بِهِ بَيْنَهُمَا (٢).

وَمَنْ قَالَ بِمَرَضِ مَوْتِه (٣): هَذَا الألْفُ لُقَطَةٌ، فَتَصَدَّقُوا بِهِ (٤)، وَلا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ: لَزِمَ الوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ (٥) بِجَمِيعِهِ (٦)، وَلَوْ كَذَّبُوهُ (٧).

وَيُحْكَمُ بِإسْلامِ: مَنْ أَقَرَّ- وَلَوْ مُمَيِّزًا (٨)،

(١) قوله: (فَأَقَرَّ) من هي بيدِه. م ص [١].

(٢) قوله: (فَالمُقَرُّ بِهِ بَيْنَهُمَا) أي: فالنصفُ المقرُّ به، بينهما؛ لاعترافِه أنَّ الدارَ لهما على سبيلِ الشيوعِ، فيكونُ كلٌّ منهما كذَلِكَ. م ص [٢].

(٣) قوله: (وَمَنْ قَالَ بِمَرَضِ مَوْتِه) المخوفِ. م ص [٣].

(٤) قوله: (فَتَصَدَّقُوا بِهِ) أي: عن ربِّهِ. م خ.

(٥) قوله: (الصَّدَقَةُ) فاعل «لزم».

(٦) قوله: (بِجَمِيعِهِ) أي: الألفِ.

(٧) قوله: (وَلَوْ كَذَّبُوهُ) أي: الورثةُ، في أنه لُقطةٌ؛ لأنَّ أمَره بالصدقةِ به دلَّ على عدمِ ملكِه له، وهو إقرارٌ لغيرِ وارثٍ، فوجبَ امتثالُه، كإقرارِه في الصحَّةِ. م ص [٤].

(٨) قوله: (وَيَحْكُمُ بِإسْلَامِ … إلخ) ذكرًا كانَ أو أنثى، عقَلَ الإسلامَ؛ بأن علِمَ أن اللَّه تعالى ربُّه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه إلى الناس كافةً؛ لأن عليًّا أسلَم وهو ابنُ ثمانِ سِنين. أخرجه البخاري [٥]. ولم يمتنع أحدٌ من


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٢)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٢)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٣)
[٥] أخرجه البخاري في «تاريخه» (٦/ ٢٥٩)، وتقدم تخريجه في باب حكم المرتد

<<  <  ج: ص:  >  >>