للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِذَا اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ (١)، وَادَّعَى أَحَدُهُمَا فَسَادَهُ، والآخَرُ صِحَّتَهُ: فَقَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بيَمِينِهِ.

وَإِنِ ادَّعَيَا (٢) شَيْئًا (٣) بِيَدِ غَيْرِهِمَا شَرِكَةً (٤) بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ،

الاختلافُ بالاعتبارِ؛ إن لوحظَ وضعُه للماهيةِ فاسمُ جنسٍ، أو للمنفردِ المنتشرِ فنكرةٌ.

واعلم أن الخاتمةَ من قبيلٍ المركبِ، وكلُّ مركبٍ لا بدَّ له من عللٍ أربعٍ؛ علةٌ ماديةٌ، وعلةٌ صوريةٌ، وعلةٌ فاعليةٌ، وعلةٌ غائيةٌ. فالعلةُ الماديةُ والصوريةُ جُزءان للمركبِ، والعلَّة الفاعليةُ والغائيةُ خارِجان عن المركبِ. وكونُ الصورةِ جُزءَ المركبِ يردُ عليه: أنَّ الجزءَ سابقٌ على الكلِّ، والصورةُ لا يُعقلُ كونُها سابقةً على المركبِ؛ لأنها عرض قائمٌ بالمركبِ، ولا يُعقلُ تقدُّمُ العرضِ على المعروضِ.

ويُجابُ: بأنَّ قولَهم: الجزء سابقٌ على الكُلِّ، محلُّه في الأجزاءِ الجوهريةِ، أي: الماديةِ، أما الصورية فمقارنةٌ ولا تتقدَّم. تأمل.

(١) قوله: (إِذَا اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ) أي: إذا اتفقَ اثنانِ على أيِّ عقدٍ كانَ؛ بيعًا كانَ أو إجارةً، أو وقفًا أو سَلَمًا أو قَرضًا، إلى غيرِ ذَلِكَ من العقودِ، فهو كالقاعدةِ الشاملةِ لما تقدَّم وغيرِه.

(٢) قوله: (وَإِنِ ادَّعَيَا) اثنان.

(٣) قوله: (شَيْئًا) أي: دارًا.

(٤) قوله: (شَرِكَةً) حالٌ من المفعولِ، أعني: ادَّعيا. أي: وإن ادَّعيا شيئًا حالَ كونِ ذَلِكَ الشيء شَركةً، إذا ادعياهُ وثبت لهما بالبينةِ الشرعيةِ، أو كانا شريكينِ في ذَلِكَ الشيء بعقدٍ سابق على وضعِ يدِ الثالثِ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>