للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ قُبَيْلَ مَوْتِهِ (١) -

القولِ بأن أولَ من أسلَمَ من الصبيانِ عليٌّ. ولو لم يصحَّ إسلامهُ، لم يصحَّ ذَلِكَ [١]. ورُوي عنه أنه قال:

سبَقتُكُمُوا إلى الإسلامِ طُرًّا … صَبيًّا ما بلَغتُ [٢] أوانَ حِلمِي [٣]

وبعضُ المذاهبِ لا يصححُّ إسلامَ المميزِ، وأنشدَ فقال:

شُروطُ الاسلامِ بلا اشتباهِ … عقلٌ بلوغٌ عدمُ الإكراهِ

والنُّطقُ بالشهادتينِ والوَلا … والسادسُ الترتيبُ فاعلَم واعمَلا

وهذه الشروطُ مراعاةٌ عندنا أيضًا ما عدَا البلوغِ.

وقد ختمَ بعضُ أصحابِنا كتبَهم بالعتق؛ رجاءَ أن يُختمَ لهم بالعتقِ من النارِ، رزقَنا اللَّه ذَلِكَ بفضلِه. وختمَها بعضُهم، كما عليه كثيرٌ من المتأخرين، بالإقرارِ؛ رجاءَ أن يُختم لهم بالإقرار بشهادةِ أن لا إله إلَّا اللَّه، وأن محمدًا رسولُ اللَّه ، رزقنا اللَّه ذَلِكَ أيضًا بفضله، آمين. انتهى. عثمان [٤].

والأَولَى من ذَلِكَ الثاني؛ لأن العتقَ فرعٌ من الإتيانِ بالشهادتين؛ لأنَّ دخولَ الجنةِ بالإيمانِ، فالعتقُ مسببٌ عن الإتيانِ بهما.

(١) قوله: (أَوْ قُبَيْلَ مَوْتِهِ … إلخ) أي: ويُحكمُ بإسلامِ من أقرَّ … إلخ. ولو كانَ مميزًا، ولو كانَ قُبيلَ موتِه. قال المصنِّفُ ومن خَطِّه نُقِلَ [٥]: قال


[١] في النسختين: «ما»
[٢] في النسختين: «قبل»
[٣] انظر «البداية والنهاية» (٨/ ٣٩٦)، وتقدم في باب حكم المرتد
[٤] «هداية الراغب» (٣/ ٣٨٨)
[٥] في الأصل: «نقرأ»

<<  <  ج: ص:  >  >>