للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ (١). فَإِنْ مَاتَ (٢) قَبْلَ التَّفْسِيرِ: لَمْ يُؤاخَذْ وَارِثُهُ بِشَيْءٍ (٣).

وَ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، أَوْ: خَطِيرٌ، أَوْ: كَثِيرٌ، أَوْ: جَلِيلٌ، أَوْ نَفِيسٌ: قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ (٤).

وَ: لَهُ دَرَاهِمُ كَثِيرةٌ: قُبِلَ بِثَلاثَةٍ (٥). وَ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ (٦)،

(١) قوله: (بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ) لا غيرَ مُتموَّلٍ عادةً، كحبَّةِ بُرٍّ؛ لمُخالفَتِه لمُقتَضَى الظاهر. وإنما يُقبلُ تفسيرُه بما ذُكِرَ ما لم يكذِّبه المُقَرُّ له ويَدَّعِي جِنسًا آخر، أو لا يَدَّعِي شيئًا، فَيبطُلُ إقرارُه. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (فَإِنْ مَاتَ) المقرُّ بمُجمَلٍ.

(٣) قوله: (لَمْ يُؤاخَذْ وَارِثُه بِشَيْءٍ) ولو خَلَّف المقرُّ تَرِكةً؛ لاحتمالِ أن يكونَ حدَّ قذفٍ. م ص [١].

(٤) قوله: (قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ) لأنَّ العظيمَ والخَطير والكَثير والجليلَ والنفيسَ لا حدَّ له شرعًا، ولا لغةً، ولا عرفًا، ويختلفُ الناسُ فيه، فقد يكونُ عظيمًا عندَ بعضٍ، حَقيرًا عندَ غيره. م ص [٢].

(٥) قوله: (قُبِلَ بِثَلاثَةٍ) أي: قُبِلَ تفسيرُه بثلاثةِ دراهمَ فأكثرَ؛ لأنها أقلُّ الجمعِ، وهي اليقينُ، فلا يجبُ ما زادَ عليها بالاحتِمال. م ص [٣].

(٦) قوله: (دِرْهَمٌ) بالرفعِ على البدَل، والتكرارُ بلا عطفٍ تأكيدٌ، ومعهَ فيهمَا شيئان مجمُوعُهما بحُكمِ البدلِ: دِرهمٌ. وأما النصبُ، فعلى التمييزِ


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٨)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>