للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْكَرَ الآخَرُ: لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُهَا (١).

إلَّا: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا (٢)، وَيَشْهَدُ (٣)، وَيَحْلِفُ مَعَهُ المُدَّعِي، فيَأخُذُهَا (٤)، وَتَكُونُ البَاقِيَةُ بَيْنِ الابْنَيْنِ (٥).

(١) قوله: (وَأَنْكَرَ الآخَرُ) أي: وأنكَرَ الوارِثُ الآخرُ، (لَزِمَ) الوارِثَ (المُقِرَّ نِصْفُهَا) أي: المائةِ؛ لإقرارِه بها على أبيه ونحوِه، ولا يلزمُه أكثرُ من نصفِ دينه، ولأنه أقرَّ على نفسِه وأخيهِ، فقُبِلَ على نفسِه دونَ أخيهِ. م ص [١].

(٢) قوله: (إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا) أي: إلَّا أن يكون المُقِرُّ بالمائة عدلًا. م ص [٢].

(٣) قوله: (وَيَشْهَدُ) بها لمُدَّعيهَا.

(٤) قوله: (فيأخذُها) أي: المائة المقرَّ بها، كما لو شَهِدَ بها غيرُه وحلَفَ. م ص [٣] وإيضاح.

(٥) قوله: (وَتَكُونُ البَاقِيَةُ بَيْنِ الابْنَيْنِ) أي: وتكونُ المائةُ الباقيةُ بينَ الابنينِ، أو الأخوينِ، ونحوهِما. فإن كانَ ضامِنًا لمورِّثِه، لم تُقبلْ شهادتُه على أخيهِ؛ لدفعِه بها عن نفسِه ضَررًا. م ص [٤].


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٤)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٤)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>