للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: تَعَذُّرُ شُهُودِ الأَصْلِ (١) بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ (٢)، أَوْ خَوْفٍ (٣)، أَوْ غَيبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (٤). وَيَدُومُ تَعَذُّرُهُمْ (٥) إلَى صُدُورِ الحُكْمِ. فَمَتَى أمْكَنَتْ شَهَادَةُ الأصْلِ (٦): وُقِفَ الحُكْمُ عَلَى سَمَاعِهَا (٧).

لتطرُّقِ احتمالِ الغَلَطَ والسهوِ، وكَذبِ شُهودِ الفرعِ [١] فيها، مع احتمالِ ذَلِكَ في شُهودِ الأصلِ، وهذا احتمالٌ زائدٌ في شُهودِ الأصلِ، ولهذَا لا تُقبلُ مع القُدرة على شُهودِ الأصلِ. م ص [٢] وزيادة.

(١) قوله: (تَعَذُّرُ شُهُودِ الأَصْلِ) أي: تعذُّرُ حضُورِهم لمجلِس الحُكمِ.

(٢) قوله: (بِمَوْتٍ … إلخ) أو حبسٍ. متعلق ب «تعذُّر» قال ابن عبد القوي: وفي معناه الجَهلُ بمكَانِهم، ولو في المِصرِ. والمرأةُ المُخدَّرةُ كالمَريضَةِ. ح ف.

(٣) قوله: (أَوْ خَوْفٍ) سلطانٍ أو غَيرِه.

(٤) قوله: (أَوْ غَيبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ) أي: فأكثَر، عن عَملِ القَاضي، بخِلافِ الغيبةِ دونَ ذَلِكَ، فإنَّ غائِبَها كحاضرٍ. ح ف.

(٥) قوله: (وَيَدُومُ تَعَذُّرُهُمْ) أي: شُهودِ الأصلِ. هذا هو الشرطُ الثالثُ في «المنتهى».

(٦) قوله: (فَمَتَى أمْكَنَتْ … إلخ) بأن شَهِدَ الفروعُ، فلم يُحكَم حتَّى حَضَرَ الأصولُ، أو صَحَوا، أو زَالَ خوفُهم. ح ف.

(٧) قوله: (وُقِفَ الحُكْمُ عَلَى سَمَاعِهَا) فلو حَكَم بشَهادةِ الفُروعِ حينئذٍ، لم


[١] سقطت: «الفرع» من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>