للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (١): علَى مِثْلِهِمْ (٢). وَامْرَأَةٌ: عَلَى امْرَأَةٍ، فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ المَرْأَةُ (٣).

وَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ (٤):

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ في حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ (٥).

أصلِهِ؛ لأنهما بمنزلةِ واحدٍ. ويصحُّ أن يشهدَ النساءُ حيثُ قُبِلنَ في أصلٍ وفرعٍ. فيُقبلُ رجُلانِ على رجُلٍ واحدٍ، وامرأتين. «منتهى وشرحه الصغير» [١].

(١) قوله: (وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) أي: ويصحُّ أن يشهدَ رجلٌ وامرأتانِ.

(٢) قوله: (علَى مِثْلِهِمْ) تَغلِيبًا للذَّكَرِ؛ لِشَرَفِه، ولو كانَ أقلَّ عَدَدًا. م خ [٢].

(٣) قوله: (فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ المَرْأَةُ) وهو ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا. م ص [٣].

(٤) قوله: (وَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ) أي: لا تقبلُ الشهادةُ على الشهادةِ إلَّا بأربعةِ شروطٍ، وذكرَ لها في «المنتهى» الذي هو أصلٌ لهذا المُختصرِ ثمانيةً، فلم يوافِقْه في ذَلِكَ للاختصَار؛ لأنه أدرجَ بقيةَ الشروطِ فيما ذكَرَه.

(٥) قوله: (أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ … إلخ) أي: أن تكونَ الشهادةُ على الشهادةِ في حقوقِ الآدميِّين دونَ حُقوقِ اللَّه تعالى، حتَّى ما لا يُقبلُ فيه إلَّا رجُلان، كحدِّ قذفٍ، وقودٍ، وطلاقٍ، ونكاحٍ، ورجعةٍ، ونسبٍ، واستيلادٍ؛ لأنَّ الحدودَ مبنيةٌ على السَّتر والدَّرءِ بالشُّبهةِ، والشهادةُ على الشهادةِ فيها شُبهةٌ؛


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٩٤، ٦٩٥)
[٢] «حاشية الخلوتي» (٧/ ٢٨١)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>