للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: دَوَامُ عَدَالَةِ الأَصْلِ (١) وَالفَرْعِ إلَى صُدُورِ الحُكْمِ. فَمَتَى حَدَثَ مِنْ أَحَدِهِمْ (٢) قَبْلَهُ (٣) مَا يَمْنَعُهُ (٤): وُقِفَ (٥).

الرَّابِعُ: ثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ (٦).

يصحَّ؛ لأنه قَدَرَ على الأصلِ قبلَ العَملِ بالبَدلِ، فأشبهَ المتيمِّمَ، فقَدَر على الماءِ. ح ف.

(١) قوله: (دَوَامُ عَدَالَةِ الأصْلِ) أي: دوامُ عدالَةِ شاهِدِ الأصلِ، وشاهِدِ الفَرعِ.

(٢) قوله: (فَمَتَى حَدَثَ مِنْ أَحَدِهِمْ) أي: شهودِ الأصلِ والفرعِ.

(٣) قوله: (قَبْلَهُ) أي: الحُكمِ.

(٤) قوله: (مَا يَمْنَعُهُ) أي: ما يمنعُ قبولَه مِنْ كُفر وفِسقٍ وجُنونٍ، أما لو ماتَ شهودُ الأصلِ [أو الفرعِ قبلَ الحُكم لم يمنعهُ، وإن ماتَ شهودُ الأصلِ] [١] قبل أداءِ الفُروع شَهادَتَهُم، لم يمنع ذَلِكَ مِنْ أدائِها والحكمِ بها. وكذا إن عَجَزَ الأصولُ قبلَ الأداء؛ لأنَّ جنونَهم بمنزلَةِ موتِهم، كما في «الشرح الكبير». ح ف.

(٥) قوله: (وُقِفَ) الحكمُ؛ لأنه مبنيٌّ على شهادةِ الجميعِ، وإذا فُقِدَ شرطُ الشهادةِ التي هي شرطٌ للحُكمِ، لم يَجُز الحكمُ بها. م ص [٢].

(٦) قوله: (ثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ) أي: شُهودِ الأصلِ والفرعِ؛ لأنهُما شهادتَان، فلم يُحكَم بهما بخلافِ عدالةِ الشهودِ؛ لابتناءِ الحُكمِ على الشهادتَينِ جَميعًا. م ص [٣].


[١] سقط ما بين المعقوفين من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٩٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>