للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسَرِقَةٍ: ثَبَتَ المَالُ (١) دُونَ القَطْعِ (٢).

وَمَنْ حَلَفَ بالطَّلاقِ أَنَّهُ مَا سَرَقَ، أَوْ مَا غَصَبَ وَنَحْوَهُ (٣)، فَثَبَتَ فِعْلُهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأتَيْنِ، أوْ رَجُلٍ وَيَمِينٍ: ثَبَتَ المَالُ، وَلَمْ تَطْلُقْ (٤).

(١) قوله: (بِسَرِقَةٍ، ثَبَتَ المَالُ) لكمالِ نصابِه. م ص [١].

(٢) قوله: (دُونَ القَطْعِ) للسرقةِ؛ لأنه حدٌّ، فلا يثبتُ إلَّا برَجُلَين، والسرقةُ توجبُ المالَ والقطعَ، وقصورُ البينةِ عن أحدِهِما لا يمنعُ ثُبوتَ الآخرِ. م ص [٢].

(٣) قوله: (أَوْ مَا غَصَبَ وَنَحْوَهُ) نحو: ما باعَ، أو ما اشتَرى، أو وهَبَ، أو قَتَلَ. م ص [٣].

(٤) قوله: (ثَبَتَ المَالُ، وَلَمْ تَطْلُقْ) قال في «الإقناع» [٤]: ولو ادَّعى شخصٌ على رجُلٍ أنه سرقَ منه مالًا، أو غصبَه مالًا، فحلف المدَّعَى عليه بالطلاق والعَتاقِ: ما سَرقَ منه ولا غَصَبَ، وأقامَ المدَّعِي شاهِدًا وامرأتين شهدا بالسرقةِ والغصبِ، أو أقامَ بذَلِكَ شاهدًا وحلَفَ معهُ، استحقَّ المدَّعِي المسروقَ والمغصوبَ؛ لكمالِ بينته، ولم يثبُت طلاقٌ ولا عتاقٌ. قال شارحه م ص [٥]: لأنه لم تكمُل البينةُ له، لكنَّ العتقَ ثبتَ بالشاهدِ والمرأتينِ، أو واليمينِ، فيثبتُ العتقُ، بخلافِ الطلاقِ، فإنه تقدَّم أنه لا يثبُتُ إلَّا برجلينِ، ولذَلِكَ اقتصرَ في «المنتهى» على الطلاقِ. اه. وتبعهُ المصنفُ.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٩)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٩٠)
[٤] «الإقناع» (٤/ ٥٢٢)
[٥] «كشاف القناع» (١٥/ ٣٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>