للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حَمَّامٍ (١) وَعُرْسٍ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّا لا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ (٢). فَيَكْفي فِيهِ: امْرَأَةٌ عَدْلٌ. وَالأحْوَطُ: اثْنَتَانِ (٣).

(١) قوله: (فِي حَمَّامٍ) أي: حَمَّامٍ للنساءِ. قال الإمام أحمدُ في روايةِ بُكير بن محمد، عن أبيه في المرأةِ تشهدُ على ما لا يحضُره الرِّجالُ من إثباتِ إهلالِ الصبيِّ، وفي الحَمَّامِ يدخلُه النساءُ: فيكونُ بينهُنَّ الجِراحَاتُ. فظاهرٌ أنه لو كانَ المجروحُ في الحمَّامِ ونحوِها رجُلًا أنه لا تُقبلُ شهادةُ المرأةِ الواحدَةِ فيه، ولا المرأتينِ، ولا الرجُلِ الواحِدِ، مع أنَّ ظاهِرَ المتنِ: القَبولُ؛ لإطلاقِ الجراحةِ. وأما قولُ الإمامِ: فيكونُ بينهنَّ الجراحاتُ، فقَد يُقال: هو جريٌ على الغَالِب، فلا حصرَ فيه. ح ف.

(٢) قوله: (مِمَّا لا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ) غالبًا. بيانٌ للنَّحو.

(٣) قوله: (وَالأحْوَطُ اثْنَتَانِ) خُروجًا من الخلافِ. ح ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>