للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلا تُقْبَلُ: في الجَمِيعِ (١). بِخَلافِ: مَا لَوْ شَهِدَ وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، أَوْ أخْرَسُ (٢)، ثُمَّ زَالَ ذَلكَ وَأَعَادُوهَا (٣).

(١) قوله: (فَلا تُقْبَلُ فِي الجَمِيعِ) قال الشيخ م ص في حاشيته على «المنتهى» [١]: هذا أحدُ الوجهَين. وقطعَ به في «التنقيح»؛ لأن ردَّها كانَ باجتهادِ الحاكمِ، فلا يُنقض باجتهادِ الثاني، ولأنها رُدَّت للتهمةِ، أشبهتِ المردُودةَ للفسقِ. والوجهُ الثاني: تُقبلُ. قال في «الإنصاف»: وهو المذهبُ، صحَّحه المصنف، والشارح، وابن مُنَجَّا في «شرحه» وصاحبُ «التصحيح» وغيرُهم. وجزمَ به في «الوجيز» ومنتخَب الآدمي. ورَدَّ في «المغني» التعليلَ السابقَ؛ بأنَّ قياسَ الشاهدِ على المردُودِ الشهادةِ بالفسقِ لا يصِحُّ؛ لوجود التهمةِ في حقِّ الفاسقِ وانتفائِها هُنا. وأما نقضُ الاجتهادِ بالاجتهادِ، فهو جائزٌ بالنسبةِ إلى المُستقبلِ، غيرُ جائزٍ بالنسبةِ إلى ما مَضَى، ولذَلِكَ لما قَضَى عمرُ في قِصَّةٍ بقضايا مُختلفَة قالَ: ذَلِكَ على ما قَضَينا، وهذا ما نَقضِي. وقبولُ الشهادةِ هُنا من النقضِ في المُستقبلِ.

(٢) قوله: (أَوْ أخْرَسُ) وينبَغي أن يلحقَ بالخرسِ العَمَى والصَّمَمُ. قاله ابن نصر اللَّه.

(٣) قوله: (ثُمَّ زَالَ ذَلكَ وَأَعَادُوهَا) قُبِلَت؛ لأنَّ ردَّها بهذِه المَوانِع لا غَضَاضَة فيه، فلا تُهمةَ، بخِلافِ ردِّها للفسقِ. عثمان [٢].


[١] «إرشاد أولي النهى» (ص ١٤٥٠)
[٢] «حاشية المنتهى» (٥/ ٣٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>