للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: إِذَا ادَّعَى مَنْ عُرِفَ بِغِنًى أَنَّه فَقِيرٌ؛ لِيَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ. فلا بُدَّ: مِنْ ثَلاثَةِ رِجَالٍ (١).

الثَّالِثُ (٢): القَوَدُ (٣)، والإعْسَارُ، وَمَا يُوجِبُ الحَدَّ (٤) وَالتَّعْزِيرَ (٥). فلا بُدَّ: مِنْ رَجُلَيْنِ. ومِثْلُه: النِّكَاحُ (٦)، والرَّجْعَةُ، وَالخُلْعُ (٧)،

(١) قوله: (فلابُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ) يشهدُونَ له؛ لحديثِ مسلم: «ثلاثةٌ من ذَوي الحِجَا من قَومِه: لقد أصابَت فُلانًا فاقةٌ» [١]. م ص [٢].

(٢) قوله: (الثَّالِثُ) أي: القِسمُ الثالثُ.

(٣) قوله: (القَوَدُ) أي: مُوجبُه، سواءٌ كانَ في النفسِ أو دَونَها، إذا شُهِدَ عليه بالجنايةِ، أو بالإقرار بها مرَّةً. ح ف.

(٤) قوله: (وَمَا يُوجِبُ الحَدَّ) كحدِّ القذفِ والسرقةِ وقطعِ الطَّريقِ، وكذَا الردةُ. ح ف.

(٥) قوله: (وَالتَّعْزِيرَ) أي: وطءٌ يوجبُ التعزيرَ، كإتيانِ البهيمةِ، ووطءِ الأَمةِ المشتركةِ، ووطءِ أَمتِه أو زوجتِه في دُبرِها، أو في الصَّومِ، وكذَا مباشرةُ الأجنبيةِ دُونَ الفَرج، وكذا كلُّ ما يُوجِبُ التعزيرَ. ح ف.

(٦) قوله: (ومِثْلُه النِّكَاحُ) وكذا الظهارُ، والإيلاءُ، والولايةُ، والعزلُ، والإسلامُ، إلَّا إذا ادَّعاه الأسيرُ ليمنعَ رقهُ. وكذا الاستيلادُ إن ادَّعته الأمةُ. ح ف.

(٧) قوله: (والرَّجْعَةُ وَالخُلْعُ) أي: إذا ادَّعته الزوجةُ، أما إن ادَّعاه الزوجُ،


[١] أخرجه مسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي. وتقدم تخريجه في كتاب الزكاة
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>