للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَدَالَتُهُ (١)، وَتَكْلِيفُهُ، ومَعْرِفَتُهُ بِالقِسْمَةِ (٢). وَأُجْرَتُهُ: بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أمْلاكِهِمَا (٣).

وَإِنْ تَقَاسَمَا بِالقُرْعَةِ (٤): جَازَ، وَلَزِمَتِ القِسْمَةُ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِ القُرْعَةِ (٥)،

(١) قوله: (وَعَدَالَتُهُ) ليقبلَ قولُه في القسمةِ. م ص [١].

(٢) قوله: (ومَعْرِفَتُه بِالقِسْمَةِ) ليحصُل المقصودُ؛ لأنَّ غيرَ العارفِ لا يُمكنه تعديلُ السِّهامِ. لا حُريتُه، فتصح من عبدٍ. م ص [٢].

(٣) قوله: (وَأُجْرَتُهُ بَيْنَهُمَا … إلخ) لا على عددِ الرؤوس؛ لأنَّ القسمةَ من مُؤنةِ الملَّاك، فوجبت على قَدر الأملاكِ [٣]، كنفقةِ العبدِ، وأُجرةِ المَخزنِ. وتُسمَّى أُجرةُ القاسِمِ: القُسامةَ، بضم القاف. ح ف وزيادة.

(٤) قوله: (وَإِنْ تَقَاسَمَا بِالقُرْعَةِ) بينَ الشركاءِ؛ لإزالةِ الإبهامِ، فمَن خَرَجَ له سَهمٌ، صارَ له. وللقُرعة طرقٌ ذكَرَها صاحبُ «المنتهى» [٤]. انظره إن شئت.

(٥) قوله: (وَلَزِمَتِ القِسْمَةُ … إلخ) إذا تراضَيا علَيها، وخرجَت القُرعةُ؛ إذ القاسمُ يجتهدُ في تعديلِ السهامِ كاجتهادِ الحاكِم في طلبِ الحقِّ، فوجَبَ أن تلزم قرعته كقسمَةِ الإجبار. وتقدَّم أن قسمةَ التراضِي يثبتُ فيها خيارُ المجلسِ، فلعلَّه إذا لم يكُن ثَمَّ قاسمٌ، بدليل قوله: «وإن خيَّر أحدهُما الآخرَ».


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٨٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٩٠)
[٣] سقطت: «الأملاك» من الأصل
[٤] «منتهى الإرادات» (٦/ ٥٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>