للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ (١)، أَوْ ضَرَرٌ.

وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا (٢) الآخَرَ بِلا قُرْعَةٍ وَتَرَاضَيَا: لَزِمَتْ بِالتَّفْرُّقِ.

وَإِنْ خَرَجَ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ جَهِلَهُ (٣): خُيِّرَ بَيْنِ فَسْخٍ، أَوْ إِمْسَاكٍ (٤) وَيَأْخُذُ الأَرْشَ. وَإِنْ غُبِنَ غَبْنًا فَاحِشًا: بَطَلَتْ.

وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ أنَّ هَذَا مِنْ سَهْمِهِ: تَحَالَفَا (٥) وَنُقِضَتْ.

وَإِنْ حَصَلَتِ الطَّرِيقُ في حِصَّةِ أَحَدِهِمَا، وَلا مَنْفَذَ للآخَرِ (٦):

(١) قوله: (وَلَوْ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ) أي: لزِمت القسمةُ، ولو كانت القسمةُ فيما فيه رَدُّ عِوضٍ. م ص [١].

قوله: «ولو». غاية لقوله: «ولزمت».

(٢) قوله: (وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا) أي: الشَّريكَينِ الآخرَ؛ بأن قال له: اختَر أيَّ القسمين شئتَ بلا قُرعَةٍ، ولم يَكُنْ ثَمَّ قاسم، فالقسمةُ تلزمُ برضاهُما فقولُ المصنف: «وتراضيا» قيدٌ لقوله: «ولَزِمَت» ولقوله: «وإن خيَّرَ أحدُهُما .. إلخ» وبتفرُّقِهما بأبدَانهما، كتفرُّقِ متبايعينِ. م ص [٢] وإيضاح.

(٣) قوله: (جَهِلَهُ) وقتَ القِسمةِ.

(٤) قوله: (أَوْ إِمْسَاك) نصيبه المَعيبِ مَعَ أخذِ أرشِ العيبِ من شَريكِه.

(٥) قوله: (تحالفًا) أي: حَلَفَ كلٌّ على نفي ما ادَّعاه الآخرُ. م ص [٣].

(٦) قوله: (وَإِنْ حَصَلَتِ الطَّرِيقُ فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا) بأن حصلَ لأحدِهما ما يلِي


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٩٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٩٥)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>