للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهَذَا النَّوْعُ: لَيْسَ بَيْعًا (١). فيُجبِرُ الحَاكِمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا امْتَنَعَ.

وَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا (٢)، وَأَنْ يَنْصِبَا قَاسِمًا بَيْنَهُمَا. وَيُشْتَرَطُ: إسْلامُهُ (٣)،

(١) قوله: (وَهَذَا النَّوْعُ لَيْسَ بَيْعًا) أي: قِسمَةُ الإجبارِ ليسَ بيعًا، بل إفرازُ حقِّ أحَدِ الشريكينِ من حَقِّ الآخرِ. يقالُ: فرزتُ الشيءَ وأفرزتُه، إذا عزلتُه، من الفَرزةِ وهي: القِطعةُ، فكأنَّ الإفرازَ اقتِطاع لحَقِّ أحدِهما من الآخرِ، وليسَت بَيعًا؛ لمُخالفَتِها له في الأحكامِ والأسبابِ، كسائِر العقودِ، ولو كانَت بيعًا، لم تصحَّ بغيرِ رضا الشريكِ، ولوجبت فيها الشفعةُ، ولما لزِمَتْ بالقُرعةِ. م ص [١].

(٢) قوله: (وَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا) لأنَّ الحقَّ لا يعدوهُما. ولهُما أن يسألا حاكمًا نصْبَه، أي: القاسِم؛ لأنه أعلَمُ بمن يصلُحُ للقسمةِ. وإذا سألُوه، وجَبَت إجابتُهم لقَطعِ النَّزاعِ. م ص [٢].

(٣) قوله: (وَيُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ) أي: القاسم إذا نصبَهَ الحاكمُ. قال في «المغني»: فإن نصب الحاكمُ قاسمًا لهما، فمن شَرطه العدالةُ، ومعرفةُ الحسابِ والقسمةِ. وإن نصَبَا قاسمًا بينهما، فكانَ على صفةِ قاسمِ الحَاكِم في العدالةِ والمعرفةِ، فهو كقاسمِ الحاكمِ في لُزوم قِسمتِه بالقُرعةِ. وإن كانَ كافرًا أو فاسقًا، أو غيرَ عارفٍ بالقسمةِ، لم تلزَم قسمتُه إلَّا بتراضيهِما، ويكونُ وجودُه فيما يرجعُ إلى لُزومِ القِسمةِ كعدمهِ. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٨٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>