للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امْتَنَعَ. فَإِنْ أَبَى (١): بِيعَ (٢) عَلَيْهِمَا وقُسِّمَ الثَّمَنُ (٣).

ولا إجْبَارَ: في قِسْمَةِ المَنَافِعِ (٤). فَإِنِ اقْتَسَمَاهَا بِالزَّمَنِ (٥)، كَ: هَذَا

(١) قوله: (فَإِنْ أَبَى) أي: امتنع شريكُه من البيعِ معَه. م ص [١].

(٢) قوله: (بِيْعَ) أي: باعَه حاكمٌ. م ص [٢].

(٣) قوله: (وقُسِّمَ الثَّمَنُ) بينهُما على قدر حصَّتيهِما، نصًّا. وكذا لو طلَبَ الإجارةَ، أي: أن يؤجِّرَ شريكُه معه في قسمةِ التراضِي، فيُجبرُ المُمتنعُ، ولو شريكًا في وقفٍ، فإن أبَى، أجبرهُ حاكمٌ عليهمَا، وقُسمت الأُجرةُ بينهُما على قدر حصَّتيهما. وقال الشيخ تقي الدين: لو طلبَ أحدُهما [٣] العُلوَّ [٤]، لم يُجَبْ، بل يُكرَى عليهِما، على مذهبِ جماهيرِ العُلماءِ، كمالك وأبي حنيفة وأحمد. ح ف.

(٤) قوله: (ولا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ المَنَافِعِ) كأن يكُون بينهُما دارٌ مستأجرةٌ بينهُما، ويؤجِّرُها الحاكمُ عليهِما، إن لم يتراضَيا على المُهايأةِ. ح ف.

(٥) قوله: (فَإِنِ اقْتَسَمَاهَا بِالزَّمَنِ) أي: بأن تُجعل بيدِ أحدهما شَهرًا أو عامًا ونحوه، وفي يدِ الآخرِ مثل ذَلِكَ، فإن اتفقَا على المُهايأةِ وطلبَ أحدُهما تطويلَ الزمنِ، وطلبَ الآخرُ التقصيرَ، أُجيب مَنْ طلَبه؛ لأنه أقربُ للاستيفاءِ. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٧٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٧٨)
[٣] في الأصل: «أحدهم»
[٤] في النسختين: «العلوم»

<<  <  ج: ص:  >  >>