قسمةِ الإجبار نقصُ القيمةِ بها؛ بأن ينقُصَ قيمتَه مقسُومًا عن قيمتِه غيرَ مقسُومٍ. وإن انفردَ أحدُهُما بالضَّررِ، كرَبِّ ثلُثٍ معَ ربِّ ثلُثُين، فكما لو تضرَّرا، فالضررُ هنا ينفردُ به ربُّ الثلثِ؛ لكونِ حصَّتِه صغيرةً يَنقُصُ قِيمَتَها مقسومةً عن قيمَتِها غيرَ مقسومةٍ، بخلافِ رَبِّ الثلُثين.
(١) قوله: (كحَمَّامٍ) فحمَّام وما عُطف عليه مثالٌ لما في قسمتِه ضررٌ.
(٢) قوله: (وَكَانَتْ بَيْعًا) فعلَى هذا يُشترط لها شروطُ البيع من الرِّضا كما تقدَّم والرُّشدِ، ومعرفةِ المقسومِ، والقُدرةِ على تسليمه، ومعرفةِ العِوَضِ المجعولِ في أحدِ الجانبَين. ومقتضاهُ: أنه لا تصحُّ القسمةُ فيها إن كانت مرهونةً أو موقوفةً، أو بعضهُا. ح ف.
(٣) قوله: (مَا يَثْبُتُ [١] فِيهِ) من ردٍّ بعيبٍ، وخيارِ مجلسٍ وشرطٍ وغبنٍ، وغيرِ ذَلِكَ. م ص.
(٤) قوله: (فَدَعَا أَحَدُهُمَا) أي: طلبَ أحد الشُّركاءِ.