للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَهْرًا، والآخَرُ مِثْلُهُ، أَوْ بِالمَكَانِ (١)، كَ: هَذَا في بَيْتٍ، وَالآخَرُ في بَيْتٍ: صَحَّ جَائِزًا (٢)، ولِكُلٍّ الرُّجُوعُ (٣).

(١) قوله: (أَوْ بِالمَكَانِ) أي: أو اقتسَمَاها بالمَكان، أي: بأن يُجعَلَ لكلِّ واحدٍ منهُما من الدَّارِ مكانٌ ينتَفِعُ به دونَ صاحبِه. قال في «الإقناع» [١]: فإذا تهايآ، اختصَّ كلُّ واحدٍ بمنفعتِه وكسبِه، لكن لا يدخلُ النادرُ في وجهٍ كاللقطةِ، والهبةِ، والرِّكازِ.

وقدَّم في «الكافي» الدُّخولَ؛ لأنها كسبٌ أشبه المُعتادَ. ثم قالَ: والثاني: لا يدخلُ؛ لأنَّ المهايأة كالبيعِ، فلا يدخلُ فيها إلَّا ما يقدرُ عليه في العادةِ، والنادرُ ليسَ كذَلِكَ. ولو تَهايآ في الحيوانِ اللَّبُونِ؛ ليحتلبَ هذا يومًا، وهذا يومًا، أو في الشَّجرةِ المثمرةِ؛ لتكونَ ثمرتُها لهذا عامًا، وهذا عامًا، لم يصحَّ؛ لما فيه من التَّفاوتِ الظاهر، لكنَّ طريقَه أن يُبيحَ كلُّ واحدٍ منُهما نصيبَه لصَاحِبه في المدَّةِ. ح ف.

(٢) قوله: (جَائِزًا) أي: غيرَ لازم، سواءٌ عيَّنا مدَّةً أو لا، كالعاريَّةِ من الجِهتينِ.

(٣) قوله: (ولِكُلٍّ) مِنهما (الرُّجُوعُ) متَى شاءَ، فلو رجعَ أحدُهما بعدَ استيفاءِ نوبتِه، ولم يكُن الآخرُ قد استوفَى نظيرَها، غَرِمَ ما انفردَ به، أي: أجرةَ مثلِ حصةِ شريكِه مدَّةَ امتناعِه، وكذا لو استوفَى أحدُهما نوبتَه ثم تلفَت المنافعُ في مدَّةِ الآخرِ، فإنه يرجعُ على الأولِ ببدلِ حصَّتهِ من تلكَ المدَّةِ التي استوفَاها [٢]، ما لم يكُن قد رَضِيَ بمنفعةِ الزمنِ المتأخرِ على أيِّ حالٍ كان. قاله الشيخ تقي الدين. ح ف.


[١] «الإقناع» (٤/ ٤٦٥)
[٢] في الأصل: «استوفى لها»

<<  <  ج: ص:  >  >>