للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُقْبَلُ مِنْ النِّسَاءِ: تَعْدِيلٌ ولا تَجْرِيحٌ (١).

وحَيْثُ ظَهَرَ (٢) فِسْقُ بَيِّنَةِ المُدَّعِي،

لأن عجزَه عن إقامةِ البينةِ فيها دَليلٌ على عَدمِ ما ادعاه من الجرحِ. م ص [١] بإيضاح.

(١) قوله: (ولا يُقْبَلُ مِنْ النِّسَاءِ … إلخ) يعني: ولا يُقبلُ في جرح وفي تعديلٍ وفي رسالةٍ أي: من يُرسلُه الحاكِمُ يبحثُ عن حالِ الشُّهودِ في حدِّ زنًى ولواط، إلَّا أربعةُ رجالٍ عدولٍ، كشُهودِ الأصلِ. ولا يُقبلُ في جرحٍ وما عُطِفَ عليه في غيرِ مالٍ كنكاحٍ ونسبٍ وطلاقٍ وقذفٍ وقصاصٍ، إلَّا رجُلان. ولا يُقبلُ في ذَلِكَ في مالٍ وما يُقصدُ به المالُ إلَّا رجُلان، أو رجلٌ وامرأتان؛ لأنه نَقْلُ ما يخفَى على الحاكِم بما استند الحاكِمُ إليه، أشبهَ الشهادةَ.

ويُعتبر فيمَن يَجرحُ أو يُعدِّلُ أو يُرسَلُ شروطُ الشهادةِ الآتيةِ؛ لأن ذَلِكَ شهادةٌ. وتجبُ المشافهةُ فيمَن يعدِّلُ ويجرحُ ونحوه، فلا تكفي كتابتُه أنه عدلٌ أو ضدُّه ونحوه، كالشهادةِ. وإذا رتَّبَ الحاكِمُ من يسأل [٢] عن الشهودِ، كتبَ أسماءَهم، وصنائِعَهم ومعايشَهم وموضعَ مساكنِهم … إلخ ما ذكره م ص في «شرح المنتهى» [٣].

(٢) قوله: (وحَيْثُ ظَهَرَ) «حيث» ظرفُ زمانٍ بمعنَى إذا، أي: وإذا ثبتَ بالبينةِ الشرعيةِ فسقُ بينةِ المُدَّعِي.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٣٣)
[٢] سقطت: «من يسأل» من النسختين
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>