للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإنْ طَلَبَ المُدَّعِي مِنْ الحَاكِمِ (١) أَنْ يَحْبِسَ غَرِيمَهُ حَتَّى يَأتِيَ بِمَنْ يُزَكِّي بَيِّنَتَه: أَجَابَه لِمَا سَأَلَ، وَانْتَظَرَهُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ (٢).

فَإنْ أَتَى بِالمُزَكِّينَ (٣): اعْتُبِرَ مَعْرِفَتُهم لِمَنْ يُزَكُّونَهُ؛ بِالصُّحْبَةِ وَالمُعامَلَةِ.

فَإِنْ ادَّعَى الغَرِيمُ (٤) فِسْقَ المُزَكِّينَ، أوْ فِسْقَ البَيِّنَةِ المُزَكَّاةِ، وَأقَامَ بِذَلكَ (٥) بَيِّنَةً: سُمِعَتْ (٦)، وبَطَلَتِ الشَّهَادَةُ.

خَيرًا. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (فَإنْ طَلَبَ المُدَّعِي … إلخ) يعني: ومَن أقامَ بينةً بدعواه، وسألَ حَبسَ خصمِه في غيرِ حَدٍّ حتَّى تُزكَّى بينتُه، أجيبَ ثلاثةَ أيامٍ، ويقالُ له: إن جئتَ بالمزكِّين فيها، وإلا أطلَقنَاه. م ص [٢].

(٢) قوله: (وَانْتَظَرَهُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ) وللمدَّعِي ملازمةُ خَصمٍ في مدَّةِ إمهالٍ؛ لئلا يهرُبَ، فيضيعَ حقهُ. وظاهِرُه: أنه لا يُحبسُ فيها. م ص [٣].

(٣) قوله: (فَإنْ أَتَى بِالمُزَكِّينَ اعْتُبِرَ … إلخ) تقدم توضيحُه في القَولَةِ السابقةِ.

(٤) قوله: (فَإِنْ ادَّعَى الغَرِيمُ … إلخ) أي: الخصمُ، وهو المدَّعَى عليه.

(٥) قوله: (وَأقَامَ) الغَريمُ (بِذَلكَ) أي: بفسقِ المزكِّين، أو فِسقِ البينةِ.

(٦) قوله: (بَيِّنَةً، سُمِعَتْ) أي: سَمِعَها الحاكمُ وأبطلَ شهادةَ البينةِ التي أقامَها المدَّعِي، فإن لم يأتِ بالبينةِ ولو بعدَ ثلاثةِ أيامٍ، حَكَمَ على المدَّعَى عليه؛


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٣٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٣٢)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>