للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْ: قَالَ ابْتِدَاءً (١): لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ: قَالَ لَهُ الحَاكِمُ (٢): لَيْسَ لَكَ عَلَى غَرِيمِكَ إلَّا اليَمِينُ. فَيَحْلِفُ الغَرِيمُ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ (٣) في الدَّعْوَى، ويُخَلِّي سَبِيلَهُ (٤). ويَحْرُمُ: تَحْلِيفُهُ بَعْدَ ذَلِكَ (٥).

(١) قوله: (أوْ قَالَ ابْتَداءً) بأن قال المدَّعِي من أوَّل وهلةٍ: ليسَ لي بينةٌ. وإن قال مدَّع سُئِلَ عن البينةِ وقد أنكَرَ خصمُه: لا أعلمُ لي [١] بينةً، ثم أتى بها، أي: بالبينةِ، سُمِعَت؛ لأنه يجوزُ أن تكونَ له بينةٌ لا يعلمُها، ثم علِمَها، ونَفيُ العِلمِ لا ينفِيها، فلا تكذيبَ لنفسِه. أو قالَ عدلانِ: نحنُ نشهدُ لكَ، فقالَ: هذه بيِّنتي، سُمِعَت. ولا تسمعُ إن قال مدَّعٍ: ما لي بينةٌ، ثم أتَى بها؛ لأنه مكذِّبٌ لها. م ص [٢] وزيادة.

(٢) قوله: (قَالَ لَهُ الحاكِمُ) أي: قال الحاكِمُ للمدَّعِي: ليسَ لك على خصمِك إلَّا اليمين. ويُعلمه بأنَّ القولَ قولُ خصمه المُنكرِ بيمينه. م ص [٣].

(٣) قوله: (فَيَحْلِفُ الغَرِيمُ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ) نصًّا. لا على صِفةِ الدَّعوى؛ لأنه لا يلزمه أكثرُ من ذَلِكَ الجوابِ، فيحلفُ عليه. م ص [٤].

(٤) قوله: (ويُخَلِّي سَبِيلَهُ) لانقطاعِ الخصُومةِ.

(٥) قوله: (ويَحْرُمُ تَحْلِيفُهُ بَعْدَ ذَلِكَ) أي: وتحرمُ دعواه أي: المدَّعِي ثانيًا، وتحليفُه أيضًا، كبَرِيءٍ، أي: كما تحرمُ دعواه على بريءٍ وتحليفُه؛ لأنه ظلمٌ له. ولا يعتدُّ بيمينِ مُنكرٍ إلَّا إن كانت بأمرِ حاكمٍ، وبسؤالِ مدَّعٍ


[١] سقطت: «لي» من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٤٠، ٥٤١)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٣٦)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>