للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنْ يُسَارَّ أَحَدَ الخَصْمَيْنِ، أَوْ يُضِيفَهُ (١)، أوْ يَقُومَ لَهُ (٢) دُونَ الآخَرِ.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ (٣): الحُكْمُ وَهُو غَضْبَانُ كَثِيرًا (٤)،

(١) قوله: (وَأَنْ يُسَارَّ أَحَدَ الخَصْمَيْنِ) أو يلقِّنَه حجته. (أَوْ يُضِيفَهُ) أي: ويحرمُ أن يُسارَّ أحدَ الخَصمين .. إلخ؛ لأنه إعانةٌ له على خصمِه، وكسرٌ لقلبِه. م ص [١].

(٢) قوله: (أوْ يَقُومَ لَهُ) أي: ويحرمُ أن يقومَ لأحدِ الخَصمينِ. قال في «المنتهى» [٢]: ولا يُكره قيامُه للخصمينِ. قال ح ف: «الخصمين» بفتح الخاء، يقعُ على الرجُلِ والمرأةِ والجماعةِ بلفظٍ واحدٍ. قال الجوهري: ومن العربِ من يُثنيهِ ويجمعُه، فيقولُ: خصمانِ وخصومٌ.

فائدة في القيام: ويُستحبُّ القيامُ للإمامِ العَادلِ، والوالدينِ، وأهلِ الدِّينِ والورع، وكِرَام الناس، وأهل الحَسَب. ورد أنه لمَّا جاءه سعدٌ قال: «قومُوا لسيدكم» [٣]. ولا يُستحبُّ القيامُ لغيرِ هؤلاء، ولكن يُكرهُ لأهلِ المَعاصِي والفُجورِ. وقال أبو بكر: إذا وقعَ لغيرِ الدِّينِ، أو لزينةِ الدنيا، فهو المكروهُ والمنهيُّ عنه. والذي يُقام له ينبَغي أن لا يستكبر نفسه إليه. ولا يُستحبُّ القيامُ لمَن يتكرَّر مجيئُه في الأيام، كإمامِ المسجدِ، والسلطانِ والعَالِم في مَجلِسِهِما. ح ف.

(٣) قوله: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي: على القَاضي.

(٤) قوله: (وَهُو غَضْبَانُ كَثِيرًا) بخلافِ غضَبٍ يسيرٍ لا يمنع فهمَ


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٨٨)
[٢] «منتهى الإرادات» (٥/ ٢٧١)
[٣] أخرجه البخاري (٣٠٤٣، ٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري. بلفظ: «قوموا إلى سيدكم». أما اللفظ المذكور: «لسيدكم». فلا أصل له. وانظر «الصحيحة» (٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>