للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُرْفَعُ جُلُوسًا (١).

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ (٢): أَخْذُ الرِّشْوَةِ (٣).

منصوبٌ بنَزعِ الخافضِ، وكذا يقالُ فيما بعدَه.

(١) قوله: (ويُرْفَعُ جُلُوسًا) لحُرمةِ الإسلام.

(٢) قوله: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي: ويحرُم على القَاضِي.

(٣) قوله: (أَخْذُ الرِّشْوَةِ) بتثليث الراء والرشوةُ: ما يُعطى بعدَ طلَبه لها. ويحرُمُ بذلُها من الراشِي ليحكُمَ له بباطِل، أو يدفعَ عنه حقًّا. وإن رشاهُ ليدفعَ عنه ظُلمه، ويُجريه على واجبِه، فلا بأَسَ به في حَقِّه «إقناع» [١] لحديث ابن عمر قال: لعنَ رسولُ اللَّه الراشِيَ والمُرتَشِي [٢].

وكذا يحرمُ على القَاضي قبولُ هديةٍ؛ لقوله : «هدايا العُمَّالِ غُلول» [٣]. إلَّا إذا كانت الهديةُ ممَّن كانَ يُهادِيه قبلَ ولايتِه، فتجُوز، إن لم يكُن له حكومةٌ فتحرُم. فإذا أحسَّ [٤] منه أن يقدِّمها بينَ يدي خصُومةٍ، أو دفَعَها حالَ الخُصومة، فإنه لا يجوزُ قبولُها. ويجوزُ قبولُها مِنْ عَمودي نَسبهِ؛ لأنه لا يصحُّ أن يحكُمَ له. وقال ابن نصر اللَّه: ولا يبعدُ أنَّ ذَلِكَ بشَرطِ أن تكونَ هديتُه بعدَ ولايتِه كما كانَت قبلَها، أما إن كثَّرها أو كرَّرها، فالظاهرُ أنه كغيرِه. ح ف.


[١] «كشاف القناع» (٤/ ٤١٦)
[٢] أخرجه أحمد (١١/ ٨٧) (٦٥٣٢)، والترمذي (١٣٣٧) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. لا ابن عمر، وصححه الألباني
[٣] أخرجه أحمد (٣٩/ ١٤) (٢٣٦٠١) من حديث أبي حميد الساعدي. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٦٢٢)
[٤] في النسختين: «حسن»

<<  <  ج: ص:  >  >>