للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجِبُ عَلَيْه: العَدْلُ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ (١)؛ في لَحْظِهِ، ولَفْظِهِ، ومَجْلِسِهِ، والدُّخُولِ عَلَيْهِ. إلَّا: المُسْلِمَ مَعَ الكَافِرِ (٢)، فيُقَدَّمُ دُخُولًا (٣)،

(١) قوله: (وَيَجِبُ عَلَيْهِ [١] العَدْلُ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ … إلخ) بأن ينظرَ إلى كلٍّ منهُما ويكلمَه، ويُجلسهما، ويُدخلهما معًا. فيحرمُ أن ينظر إلى أحدِهما في الحكُومةِ دون الآخرِ، أو ينهرَ أحدهُما، أو يرفع صوتَه عليه ما لا يرفعُه على الآخرِ، إلَّا إذا فعلَ ما يقتضيهِ، كأنْ يفتاتَ عليهِ، أو يلتَوي عن الحقِّ. وأن يُجلس أحدَهُما ويُقيم الآخرَ، أو يجلِسَه بينَ يديه والآخرَ بجانبِه، إلَّا أن يأذنَ أحدُ الخصمينِ في رفعِ الآخرِ عليه في المجلِس، وأن يُدخِلَ أحدهُما قبلَ الآخر. ح ف.

(٢) قوله: (إلَّا المُسْلِمَ مَعَ الكَافِرِ) فالرفعُ في الجلوسِ: أن يُجلسَ المُسلمَ بجانِبهِ والكافرَ بَينَ يَدَيه، أو يُجلس المسلمَ أرفعَ منه والكافرَ تحته؛ لما روى إبراهيم التيميُّ قال: وجَدَ عليٌّ دِرَعه مع يهوديٍّ، فقال: دِرعي سَقَطَ وقتَ كَذا. فقال اليهوديُّ: دِرعي في يَدي، وبيني وبينَك قاضِي المسلِمين، فارتفعَا إلى شُريحٍ، فلمَّا رآه شُريحٌ قامَ من مجلسِه وأجلسَه في مَوضعهِ، وجَلَسَ مع اليهوديِّ بينَ يَديه، فقالَ عليٌّ: لو كانَ خصمِي مُسلمًا لجلستُ معه بينَ يديكَ، ولكنِّي سمعتُ رسولَ اللَّه قال: «لا تُساووهُم في المَجلِس» [٢]. ولما فيه من إظهار شَرفِ الإسلامِ. ح ف.

(٣) قوله: (فيُقَدَّمُ) المسلمُ (دُخُولًا) أي: في حالِ الدُّخولِ على القَاضِي. فهو


[١] سقطت: «عليه» من النسختين
[٢] أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٣٩)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٤٦٠). = = وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٦٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>