للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُرِطَ لصِحَّةِ التَّوْلِيَةِ: كَوْنُهَا مِنْ إِمَامٍ، أوْ نَائِبِهِ (١) فِيهِ (٢). وَأَنْ يُعَيِّنَ لَهُ مَا يُوَلِّيهِ فِيهِ الحُكْمَ مِنْ عَمَلٍ وَبَلَدٍ (٣).

ففلانٌ عوضُه؛ لحديث: «أميركم زيد، فإن قُتِلَ فجعفر، فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة» [١]. م ص [٢].

(١) قوله: (كَوْنُهَا مِنْ إِمَامٍ أوْ نَائِبِهِ) فلو خَلِيَ البلدُ من قاضٍ، فأجمعَ أهلُ البلدِ وقلَّدوا قاضِيًا عليهم، فإن كانَ الإمام مفقودًا، صح ونفذَتْ أحكامُه عليهم، وإن كانَ موجُودًا، لم يصحَّ، فإن لم يكُن، فيجدَّدُ بعد ذَلِكَ لم يَستدِمْ هذا القَاضي النظرَ إلَّا بعدَ إذنِه، ولا يُنقض ما تقدَّم مِنْ حُكمه. ويُستثنَى من اشتراط تولية الإمام أو نائبه توليةُ المُحكم، فإنها تصحُّ من غَيرِ توليتِهما. ح ف.

قوله: «أو نائبه». أي: بأن يفوِّض إلى إنسان توليةَ القَضاء؛ لأن للإمام تولِّي ذَلِكَ، فجَازَ له التوكيلُ فيه، كالبيع، فإن فوَّضَ له اختيارَ قاضٍ، جازَ، ولا يجوزُ له اختيارُ نفسِه، ولا ولدِه، ولا والدِه. ح ف.

(٢) قوله: (فِيهِ) أي: القضاءِ؛ لأنها من المصالح العامَّةِ، كعقَدِ الذمَّةِ. فالظرفُ متعلِّق بقولِه: «وشُرِطَ لصحَّة .. إلخ».

(٣) قوله: (وَأَنْ يُعَيِّنَ) عطف على الكونِ بعدَ سبكِه بمصدرٍ، أي: وشُرِطَ لصحةِ التوليةِ كونُها .. الخ، وتَعيينُ ما يولِّيه الإمامُ أو نائبُه.

وقوله: «مِنْ عَمَلٍ وَبَلَدٍ» بيانٌ ل: «ما» في قوله: «ما يولِّيه فيه». أي: ما


[١] أخرجه البخاري (٤٢٦١) من حديث ابن عمر
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>