للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَم يَأكُلْ طَعَامًا لِشَهوَةٍ: نَضْحُهُ، وهُو: غَمرُهُ بالمَاءِ (١).

الكَلبِ والخنزير، وما تولد منهما. أو مخففةً، وهي ما ورد الشرعُ فيها بالتخفيف نصًّا، وهي بولُ الغلامِ الذي لم يأكل الطعام بشهوة. أو مختلف فيها، وهي ما عدا ذلك من بولٍ ودمٍ وغيرهما. شيشيني على «المحرر».

(١) قوله: (لم يأكلْ طعامًا لشهوةٍ، نضحُه وهو غمرُه بالماء) أي: سترُه، وإن لم ينفصل الماءُ عن محلِّه. والمرادُ أنه يطهر بغسلةٍ واحدةٍ، ولا يحتاجُ إلى مرسٍ، ولا عصر.

وقوله: «لشهوة»: أي: بشهوة واختيار وطلبٍ، لا عدم الأكل بالكلية؛ لأنه يُسقَى الأدويةَ، والسُّكَّرَ، ويُحنَّكُ حين الولادة. وقَيئُهُ مِثلُ بَولِه، بل هو أخفُّ.

وعُلم منه: أنه لو أكلَ الطعامَ لشهوةٍ غُسل سبعًا، وأنه يُغسَل غائطه سبعًا مطلقًا، وأن بول الأنثى والخنثى يُغسل سبعًا.

والحكمة فيه: أن بول الغلامِ يخرجُ بقوة فينتشر، وأنه يكثرُ حملُه على الأيدي، فتعظُم المشقَّة بغسلهِ، أو أنَّ مِزَاجَه حارٌّ، فبوله رقيقٌ، بخلافِ الجارية.

وقال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: لم يتبيَّن لي فرقٌ من السُنَّة بينهما [١].

وذكر بعضُهم أن الغلامَ أصلُه من الماء والتراب، والجاريةَ من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في «سننه» [٢] وهو غريب. اه شيخنا عثمان [٣].


[١] انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٤١٦)
[٢] ابن ماجه عقب (٥٢٥). وانظر «الضعيفة» (٦٤٩٩)
[٣] «هداية الراغب» (١/ ٤٧٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>