لا يُحكم بطهارة المحلِّ المغسول إلا إذا زالَ جِرمُ النَّجاسةِ وطعمُها. م ص [١] وزيادة.
(١) قوله: (لا لونِها، أو ريحِها، أوهُمَا عجزًا) أي: ولا يضر بقاءُ لونِ النجاسة، أو بقاءُ ريحِها، أو بقاؤهما عجزًا عن إزالتهما؛ دفعًا للحرج. ويطهر المحلّ.
قال الشيشيني على «المحرر»: ومِن صورِ بقاءِ الَّلون المعجوزِ عن إزالته: ما لو صُبغ ثوبٌ بنجاسة ثم غُسل، فإنه يطهُر ولا يضرُّ بقاءُ اللون؛ لأنه عرض، والنجاسة لا تخالطُ العرض، والماءُ يخالط العينَ، فإذا زالت العين التي محلُّ النجاسةِ زالت النجاسة بزوالها. جزم في «الفصول» بمعنى ذلك.
ومن صور ذلك أيضًا: أن يخضِب يدَه أو شعرَه بحناءَ متنجِّسٍ ببولٍ أو دمٍ أو خمرٍ ونحوها، ثم يزيلُ الحناءَ، ويغسلُ المحلَّ، ويبقى لونُه، فإنه يطهرُ على أصحِّ الوجهين؛ لأنه إذا ورد الماءُ عليه علمنا أن ما مرَّ عليه من النجاسة قد زال، وإنما يبقى اللون.
(٢) قوله: (ويجزئُ في بولِ غُلام … إلخ) أي: ويجزئ في تطهير بول غلامٍ، ومثلُه قيئه.
اعلم أن النجاسة التي تنجَّست العينُ بها؛ إما أن تكونَ نجاسةً مطلقةً، وهي التي لم يرد الشرع فيها بتخفيفٍ ولا تغليظ، كالنجاسة على الأرض ونحوها. أو مغلظةً، وهي التي ورد الشرعُ فيها بالتغليظ، وهي نجاسةُ