للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو صَابُونٍ ونَحوِهِ (١)، في مُتنَجِّسٍ بكَلبٍ أو خِنزِيرٍ (٢).

ويَضُرُّ: بَقَاءُ طَعمِ النَّجاسَةِ (٣).

المصنف الاقتداء ب «المنتهى» في التعبير بذلك. ويجاب عنه بأنه أراد بالطاهر ما قابل النجس فيشمل الطهور.

(١) قوله: (أو صابونٍ ونحوِه) أي: أو بما يقومُ مقامَ التراب من صابونٍ ونحوه، كأشنان، وغاسول، ونخالة، ونحو ذلك مما له قوُّة الإزالة. يعمُّ الترابُ ونحوُه المحلَّ المتنجِّس مع الماءِ؛ لأن العلة في اشتراط التراب غِلَظُ النجاسة الكلبية وشدة استقذارها، والأشنان والصابون أبلغ من التراب في إزالة النجاسة، فقام مقامه، وأجزأ عنه. دنوشري وزيادة.

(٢) قوله: (في متنجِّس بكلب أو خنزير) جار ومجرور متعلق بقوله: «وأن يكون إحداها بتراب … إلخ» في متنجِّسٍ بنجاسةِ كلبٍ، أو نجاسةِ خنزيرٍ [١]، وما تولَّد منهما، أو من أحدهما؛ لحديث أبي هريرة : «إذا ولغ الكلبُ في إناءِ أحدِكم، فليغسلْه سبعًا أولاهنَّ بالتراب». رواه مسلم [٢]. ويعتبر استيعابُ المحلِّ المتنجِّس بالتراب، بأن يُمر الترابَ مع الماء على جميع أجزاء المحلِّ المتنجِّس، فلا يكفي أن يَذُرَّه عليه، ويتبعه الماء. م ص [٣]. وإيضاح.

(٣) قوله: (ويضُّر بقاءُ طعمِ النجاسة) في المحلِّ المغسول، ولو عجزًا؛ لأن بقاء الطعم يدلُّ على بقاءِ العين، ولسهولة إزالتِه، فلا يطهُر المحلُّ مع بقائه؛ لأنه


[١] إلى هنا نهاية السقط في النسخة (ب)
[٢] أخرجه مسلم (٢٧٩/ ٩١)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>