للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ: لا يَدْخُلُ بَلَدَ كَذَا؛ لظُلْمٍ فِيهَا (١)، فَزَالَ (٢) وَدَخَلَهَا (٣). أوْ: لا يُكَلِّمُ زَيْدًا؛ لشُرْبِهِ الخَمْرَ، فكَلَّمَهُ وَقَدَ تَرَكَهُ: لَمْ يَحْنَثْ (٤) في الجَمِيعِ.

(١) قوله: (أوْ: لا يَدْخُلُ بَلَدَ كَذَا؛ لظُلْمٍ … إلخ) أي: بأنْ كانَ سببُ حلفِه الظلمَ الحاصلَ فيها. هذا مبنيٌّ على أنَّ العبرةَ في اليمينِ بخصوصِ السببِ؛ لدلالتِه على النيةِ، لا بعُمومِ اللفظِ، أي: فيما إذا كانَ اللفظُ أعمَّ من السببِ، فمِن ذلك: ما لو امَتَّنت [١] عليه امرأتُه ببيتِها، فحلفَ لا يسكنُ بيتًا، فإنه لا يحنثُ بالسُّكنَى في غير بيتِها. أما لو كانَ السببُ يقتَضِي التعميمَ، فلا خِلافَ في الرجوعِ إليه، كمسألةِ ما إذا حلفَ لا يأوي معها في دارٍ سمَّاها، يَنوي جفاءَها، ولا سببَ في الدار هيَّجَ يمينَه؛ لما تقرَّر أنه يحنثُ بالإيواء معَها في أيِّ دارٍ كانت. ح ف.

(٢) قوله: (فَزَالَ) الظلمُ.

(٣) قوله: (وَدَخَلَهَا) بعدَ زوالهِ، لم يَحنَث.

(٤) قوله: (لم يَحْنَثْ) لدلالةِ الحالِ على أنَّ المرادَ ما دام يشربُه، وقد انقَطَعَ ذَلِكَ.

ولا يُقبلُ تعليلٌ بكذبٍ؛ لأن وجودَه كعدمِه. مثال ذلك: إذا قالَ لقِنّه وهو أكبر منه: أنت حرٌّ؛ لأنك ابني. أو قال لامرأتِه وهي أصغرُ منه: أنتِ طالقٌ؛ لأنكِ جدَّتي، وَقَعَ العِتقُ والطلاقُ؛ لصُدورهما في مَحلِّهما. م ص [٢] وزيادة.


[١] في الأصل: «ابتغت»، وفي (ب): «امتنعت»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>