(١) قوله: (فلا يَحْنَثُ بالدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ) أي: غيرِ ذلك اليومِ الذي نواهُ؛ لتعلُّق قصده بما نواهُ، فاختصَّ الحنثُ به. وكذا لو حلف: لا يأكلُ خُبزًا أو لحمًا ونحوه، ونوى مُعينًا، أو في وَقتٍ، فلا يحنثُ بغيرِه. وإن كانت بطلاقٍ أو عِتاقٍ، لم يُقبل؛ لتعلُّقِ حَقِّ الآدميِّ، أي: لا يُقبلُ ذلكَ في الحُكمِ أمَّا فيما بينه وبين اللَّه تعالى، فيدين فيه. ح ف وزيادة.