للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يَحْنَثُ بالدُّخُولِ في غَيْرِهِ (١).

و: لا عُدْتُ رَأَيْتُكِ تَدْخُلِينَ دَارَ فُلانٍ- يَنْوِي مَنْعَهَا- فَدَخَلَتْهَا: حَنِثَ ولَوْ لَمْ يَرَهَا (٢).

(١) قوله: (فلا يَحْنَثُ بالدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ) أي: غيرِ ذلك اليومِ الذي نواهُ؛ لتعلُّق قصده بما نواهُ، فاختصَّ الحنثُ به. وكذا لو حلف: لا يأكلُ خُبزًا أو لحمًا ونحوه، ونوى مُعينًا، أو في وَقتٍ، فلا يحنثُ بغيرِه. وإن كانت بطلاقٍ أو عِتاقٍ، لم يُقبل؛ لتعلُّقِ حَقِّ الآدميِّ، أي: لا يُقبلُ ذلكَ في الحُكمِ أمَّا فيما بينه وبين اللَّه تعالى، فيدين فيه. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (ولَوْ لَمْ يَرَهَا) دخَلَتْها؛ الغاءً لقولهِ: رأيتُكِ. الوالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>