للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنْ يَكُونَ إحدَاهَا (١) بتُرَابٍ طَاهِرٍ (٢)،

وتكفي السبعُ إن أنقت، وإلا فيزيد حتى تنقي النجاسةَ، بماءٍ طَهور، ولو غير مباح. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (وأن يكون إحداها) أي: إحدى السبع غسلات. قال في «المنتهى» [٢]: والأُولى أولى. قال م ص: والغسلة الأولى يجعل التراب فيها أولى مما بعدها؛ لموافقة لفظ الخبر، وليأتي الماءُ بعده فينظِّفه، فإن جعله في غيرها، جاز؛ لأنه روي في حديث [٣]: «في إحداهنَّ بالتراب» [٤]. وفي حديث: «أولاهن» [٥]. وفي حديث: «في الثامنة» [٦]. فدلَّ على أن محلَّ التراب من الغَسَلات غيرُ متيقن. فإطلاق المصنف؛ إشارة للجواز.

(٢) قوله: (بتُرابٍ طاهر)، هذا ظاهرُ ما في «التلخيص». قال الدنوشري: قلت: وهو الصحيح؛ لأن الأشنان والصابون يقومان مقامَ التراب الطهور، فالترابُ الطاهرُ أولى بالإجزاء منهما. قال شيخنا عثمان [٧]: وعبَّر في المنتهى» وغيره: بالطهور بدلَ الطاهر، فعليه فلا يكفي ترابٌ نجسٌ ولا مستعمل. انتهى. ويجاب؛ بأن الظاهرَ لا يعارض الصريح، فكان على


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٠٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٠٥)
[٣] سقطت «حديث» من الأصل
[٤] أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٩) من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني في «غاية المرام» (ص ١١٣)، وانظر «الإرواء» (١٦٧)
[٥] سيأتي بهذا اللفظ قريبًا جدًّا
[٦] أخرجه مسلم (٢٨٠/ ٩٣) من حديث عبد اللَّه بن مغفل
[٧] انظر «هداية الراغب» (١/ ٤٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>