للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخَامِسُ: الحِنْثُ (١)

بخلافِ الماضِي وغيرِ المُمكن، فلا تنعقِد، ولا كفارَة فيه، سواء تعمَّد الكذبَ أو ظنَّه، وذلك أن اليمينَ على الماضي ينقسمُ إلى ثلاثة أقسامٍ:

ما هو صادقٌ فيه، فلا كفارةَ فيه إجماعًا.

وما هو مُتعمِّدُ الكذبِ، يُسمى يمينَ الغموسِ؛ لأنها تغمسُ صاحبَهَا في الإثم ثمَّ في النارِ، ولا كفارةَ فيها في ظاهر المذهبِ، كالنكاح إذا قارنَه رضاعٌ، ولأنَّ الكفارةَ لا تَرَفَعُ إثمَهَا، فلا تُشرعُ فيها بدليلِ أنها كبيرةٌ.

الثالثُ: ما يظنُّه، فيتبيَّنُ بخلافِ ما ظنَّه، فلا كفارةَ فيها؛ لأنها من لغوِ اليمينِ. واللغو نوعَان:

أحدُهما: هذا، لا كفارةَ فيه؛ لأنها يمينٌ غيرُ منعقدةٍ؛ لأن الحنث مقارنٌ لها فأشبَهت يمينَ الغموسِ، ولأنه غيرُ قاصدٍ للمخالفةِ فأشبَه ما لو حلَفَ ناسيًا. وعن أحمد: أنه ليس [١] من لغو اليَمينِ وفيه الكفارةُ. والمذهبُ الأولُ لما سَبَقَ.

النوعُ الثاني من اللَّغو: أن يحلِفَ بلسانِه من غيرِ أن يعقدَ عليها قلبه، بل يمرُّ على لسانه من غير قصدٍ عليها. وقال عَطاء: قالت عائشة: إن رسول اللَّه قال يعني في اللغو في اليمين: «هو كلامُ الرجُلِ في بَيتهِ: لا واللَّه، وبلى واللَّه». أخرجه أبو داود [٢].

(١) قوله: (الحِنْثُ) هو بكسر الحَاءِ وسُكونِ النون. ح ف.


[١] سقطت: «ليس» من النسختين
[٢] أخرجه أبو داود (٣٢٥٤). وصححه الألباني

<<  <  ج: ص:  >  >>