للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالِثُ: كَوْنُهُ قَاصِدًا لليَمِينِ. فَلا تَنْعَقِدُ: مِمَّنْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ بِلا قَصْدٍ، كَقَوْلِهِ: لا وَاللَّهِ، وَ: بَلَى واللَّهِ، في عُرْضِ حَدِيثِهِ (١).

الرَّابِعُ (٢): كَوْنُهَا عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقبَلٍ (٣). فَلا كَفَّارَةَ: عَلَى مَاضٍ، بَلْ إنْ تَعَمَّدَ الكَذِبَ: فَحَرَامٌ، وإلَّا: فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

عن أُمتي الخَطأ والنِّسيانُ وما استُكرِهُوا عليه» [١]. م ص [٢].

(١) قوله: (فِي عُرْضِ حَدِيثِهِ) أي: جانبِ، وهو بالضمِّ، وأما بالفتحِ فخلافُ الطولِ، وتصحُّ إرادتُه هُنا مجَازًا. وظاهرُه: ولو في الزَّمنِ المستقبلِ، ولا كفارةَ فيها، ويقالُ له: اللَّغو في اليَمين؛ لحَديث عائشةَ: اللَّغو في اليَمينِ كلامُ الرجُلِ في بَيتِه: لا واللَّه، وبلَى والله [٣].

ولا كفَّارةَ لو عَقَدَها يظنُّ صِدقَ نَفسه فبانَ بخلافهِ؛ لأنه من لَغوِ اليمينِ، لكنَّه يحنَث في طلاقٍ وعتاقٍ فقَط.

وقال الشيخُ تقي الدين: وكذا لا يَحنثُ لو عقَدَها على زَمنٍ مُستقبلٍ ظانًّا صدقَهُ، كمَنْ حَلَفَ على غيرِه يظنُّ أنه يُطيعه، أو ظنَّ المحلوفُ عليه خلافَ نيةِ الحالفِ، ونحوه، كظنِّه بخلافِ سببِ اليَمين. «إقناع» [٤].

(٢) قوله: (الرَّابِعُ) أي: الشرط الرابِعُ مِنْ شُروطِ وجوبِ الكفارةِ.

(٣) قوله: (كَوْنُهَا) أي: اليمين (عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقبَل) مُمكنٍ؛ ليتأتَّى بِرُّه وحنثهُ،


[١] أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) بلفظ: «إن اللَّه وضع عن أمتي .. » الحديث. وصححه الألباني. وانظر «الإرواء» (٨٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨١)
[٣] أخرجه البخاري (٤٦١٣) عن عائشة موقوفًا
[٤] «الإقناع» (٤/ ٣٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>