للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعُ: قَوْلُ: بِسْمِ اللَّهِ (١) - لا يُجْزِئُ غَيْرُهَا- عِنْدَ حَرَكَةِ يَدِهِ (٢) بِالذَّبْحِ. وتُجْزِئُ (٣): بغَيْرِ العَربيَّةِ، ولَوْ أحْسَنَهَا (٤). ويُسَنُّ: التَّكْبِيرُ (٥). وتَسْقُطُ التَّسْمِيَةُ: سَهْوًا (٦)، لا: جَهْلًا.

(١) قوله: (بِسْمِ اللَّهِ … إلخ) من الذابحِ، كما يُفهم من عبارة «الإقناع»، فلا يقومُ غيرُها مقامَها من التسبيحِ والتهليلِ والتكبيرِ ونحوِ ذلك. وإذا لم يُعلَمْ أَسَمَّى الذابِحُ أم لا؟ أو ذَكَرَ اسمَ غَيرِ اللَّه أو لا؟ فحلالٌ. ح ف.

(٢) قوله: (عِنْدَ حَرَكَةِ يَدِهِ) أي: الذابحِ.

(٣) قوله: (وتُجْزِئُ) التسميةُ.

(٤) قوله: (ولَوْ أحْسَنَهَا) أي: العربيةَ؛ لأنَّ المقصود ذكرُ اللَّه تعالى. وقياسُه: الوضوءُ والغسلُ والتيممُ، بخلافِ التكبيرِ والسلامِ، فإن المقصودَ لفظُه. ويُجزئُ أن يشيرَ أخرسُ بالتسميةِ برأسِه أو طرفِه إلى السماء؛ لقيامِها مقامَ نُطقه. م ص [١] وزيادة.

(٥) قوله: (ويُسَنُّ التَّكْبِيرُ) أي: ويُسنّ مع قولِ: بسم اللَّه، التكبيرُ؛ لما ثبتَ أنه كانَ إذا ذبحَ قال: بسم اللَّه، اللَّه أكبر [٢]. ولا يُسنّ الصلاةُ على النبي عند الذبح؛ لأنها لم تَرِدْ، ولا تليقُ بالمقامِ، كزيادة: الرحمن الرحيم. «منتهى وشرحه» [٣].

(٦) قوله: (وتَسْقُطُ التَّسْمِيَةُ سَهْوًا) فإن تركَها عمدًا، لم تُبحِ الذبيحةُ؛ لقوله


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٨)
[٢] أخرجه البخاري (٥٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦/ ١٨) من حديث أنس
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>