للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَمْ يَضُرَّ، إنْ عَادَ فَتَمَّ الذَّكَاةَ عَلَى الفَوْرِ (١).

وَمَا عَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ، كوَاقِعٍ في بِئْرٍ، أوْ مُتوحِّشٍ (٢): فذَكَاتُه بِجَرْحِهِ (٣) في أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ (٤).

(١) قوله: (لَمْ يَضُرَّ إنْ عَادَ فتَمَّ الذَّكَاةُ عَلَى الفَوْرِ) قال م ص [١]: كما لو لم يرفعها، فإنْ تراخَى ووصلَ الحيوانُ إلى حركةِ المذبوحِ فأتمَّها، لم يحلَّ.

قال م خ: مفهومُ قوله: ووصلَ الحيوانُ إلى الحركةِ: أنه إذا لم يصل إلى حركةِ المذبوحِ، وإنما صارَ كالمجرُوح الذي فيه حياةٌ مستقرَّة، أنه إذا تم ذبحُه يحلُّ، ويكونُ الإتمامُ بمنزلةِ تذكيةٍ مبتدأةٍ، فتنبَّه. انتهى.

(٢) قوله: (أوْ مُتوحِّشٍ) كما لو ندَّ البعيرُ والجاموسُ. ح ف.

(٣) قوله: (فذَكَاتُه بِجُرْحِهِ) يقتضي أن يكونَ الجرحُ بآلةِ الذكاةِ، فلو أرسلَ عليه كلبًا فقتلَه [٢]، لم يحل. ويُفهم ذلك أيضًا من قوله: «فذكاتُه» فجَعلهُ [٣] من الذكاة. والكلبُ من آلةِ الصيدِ لا من آلة الذكاةِ. وأجازَ الشافعيُّ إرسالَ الكلبِ على النادِّ والمتوحِّشِ. ح ف. عن ابن نصر اللَّه.

(٤) قوله: (فِي أَيِّ مَحِلٍّ كَانَ) أي: في أيِّ موضعٍ أمكَن جرحُه فيه من بدنِه؛ لأنَّ اعتبارَ الحيوانِ بحالِ الذكاةِ، لا بأصلِه؛ بدليلِ الوحشي إذا قُدِرَ عليه. والمُتردي إذا لم يُقدر على تذكيتِه، يُشبه الوحشيَّ في العجزِ عن تذكيتِه. م ص [٤].


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٤)
[٢] سقطت: «فقتله» من الأصل
[٣] في الأصل: «فقتله فجعل من الذكاة»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>