للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن ذَكَرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعالَى اسْمَ غَيْرِه: لَمْ تَحِلَّ (١).

: «ذبيحةُ المسلم حلالٌ وإن لم يُسمِّ، إذا لم يتعمَّد» [١]. رواه سعيد. وسقَطت التسميةُ هنا بالسَّهو، بخلافِ ما يأتي في الصيدِ، مع أن قياسَ الشرطِ أن لا يسقُط به؛ لكثرةِ وقوعِ الذكاةِ مع غلبةِ السهوِ، وأما الجاهلُ، فمقصرٌ حيثُ لم يَسأل. عثمان [٢].

(١) قوله: (اسْمَ غَيْرِه [٣]، لَمْ تَحِلَّ) وحرم عليه ذلك؛ لأنه شركٌ، ولم تَحلَّ الذبيحةُ. م ص [٤].


[١] أخرجه الحارث بن أبي أسامة (٤١٠ بغية الباحث) عن راشد بن سعد مرسلًا. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٥٣٧)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧)
[٣] في النسختين: «اسم غير اللَّه»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>