للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ ذَكَّاهُ وفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ (١)، كتَحْرِيكِ يَدِهِ أوْ رِجْلِهِ، أَوْ طَرْفِ عَيْنِهِ (٢).

وَمَا قُطِعَ حُلْقُومُه، أوْ أُبِينَتْ حِشْوَتُهُ (٣): فَوجُودُ حَياتِهِ كَعَدَمِهَا (٤).

لكِنْ: لَوْ قَطَعَ الذَّابِحُ الحُلْقُومَ (٥)، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ قَطْعِ المَرِيءِ:

(١) قوله: (إنْ ذَكَّاهُ) شرطٌ في قوله: «ويحلُّ ذبحُ … إلخ». (وفِيهِ حَيَاةٌ [١] مُسْتَقِرَّةٌ) يُمكنُ زيادتُها على حركةِ المذبوحِ، سواءٌ انتهت المنخَنِقَةُ ونحوُها إلى حال يُعلمُ أنها لا تعيشُ معه، أو تعيشُ، حلَّت «كتحريك … الخ». «إقناع» [٢].

(٢) قوله: (كتَحْرِيكِ يَدِهِ … إلخ) قال في «المنتهى وشرحه» [٣]: والاحتياطُ أن لا يؤكلَ ما ذُبح من ذلك إلاَّ مع تحركٍ، ولو بيدٍ أو رجلٍ، أو طَرْفِ عَينٍ، أو مَصْعِ ذنبٍ، أي: تحرُّكه وضربِ الأرضِ به، ونحوه، كتحريك أذنِه؛ خُروجًا من خلاف صاحِب «الإقناع». و المصنفُ تابعَ في ذلك «الإقناعَ».

(٣) قوله: (أوْ أُبِينَتْ حِشْوَتُهُ) ونحوهما مما لا تبقَى معه الحياةُ. أي: قُطِعَت أمعاؤه، ولا يضرُّ خرقُها. ح ف.

(٤) قوله: (فوجُودُ حَياتِهِ كَعَدَمِهَا) فلا يحلُّ بذكاةٍ. ح ف.

(٥) قوله: (لكِنْ لَوْ قَطَعَ الذَّابِحُ … إلخ) استدراكٌ على «قطع الحلقوم والمريء».


[١] في النسختين: «حركة»
[٢] «الإقناع» (٤/ ٣١٨)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>