للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيَحِلُّ: ذَبْحُ الأُنْثَى (١)، والقِنِّ (٢)، والجُنُبِ (٣)، والكِتَابِيِّ (٤). لا: المُرْتَدِّ، والمَجُوسِيِّ (٥)، والوَثَنِيِّ، والدُّرْزِيِّ، والنُّصَيْرِيِّ (٦).

(١) قوله: (فيَحِلُّ ذَبْحُ الأُنْثَى) ولو كانت [١] حائضًا أو نُفساءَ.

(٢) قوله: (والقِنِّ) فتحلُّ ذبيحتُه كالحرِّ. م ص [٢].

(٣) قوله: (والجُنُبِ) وكذا لو كانَ أعمى، أو فاسقًا. وتكرهُ ذبيحةُ الأقلفِ. ح ف.

(٤) قوله: (والكِتَابِيِّ) ولو حَربيًّا إذا كانَ أبواهُ كتابيَّين، وأما مَنْ كانَ أحدُ أبويه غيرَ كتابي، فلا تحلُّ ذبيحتُه؛ تغليبًا للتَّحريم. ح ف.

(٥) قوله: (والمَجُوسِيَّ) لا تحلُّ ذبيحتُه؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم﴾ [المَائدة: ٥] وإنما أُخذت من المُجوسِ الجزيةُ؛ لأنَّ لهم شُبهة كتابٍ تقتضِي تحريمَ دِمائهم، فلما غُلِّب التحريمُ فيها، غُلِّب عدمُ الكِتاب في تحريمِ ذبائحِهم ونسائهم؛ احتياطًا للتحريم في المَوضعَين. م ص [٣].

(٦) قوله: (والنُّصَيْرِيَّ) بالشَّام، يؤكلُ من طعامهم، غيرُ اللحم والدسم. ولو ذبح من لا تحلُّ ذبيحتُه حيوانًا لغيرِه بغير إذنهِ، ضمنه بقيمتِه حيًّا، وبإذنه لا يضمنُ. ح ف.


[١] سقطت: «كانت» من الأصل
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٢)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>