للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُرُوطُهَا (١) أرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: كَوْنُ الفَاعِلِ عَاقِلًا (٢)، مُمَيِّزًا (٣)، قاصِدًا للذَّكَاةِ (٤).

ويباحُ جرادٌ ونحوه، كالجُندبِ. ويباحُ سمكٌ، وما لا يعيشُ إلَّا في الماءِ، بدوُن الذكاةِ. ولا يباحُ ما يعيشُ في الماءِ وفي البرِّ إلَّا بالذكاةِ. أما ما لا يباحُ أكلُه من الحيوان، فلا تؤثرُ فيه التذكيةُ. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (وشُرُوطُهَا) أي: شُروط صحةِ الذَّكاةِ، ذَبحًا كانت أو نحرًا أو عَقرًا لممتنعٍ. م ص [٢].

(٢) قوله: (عَاقِلًا) فلا يباحُ ما ذكَّاه مجنونٌ، أو سكرانُ، أو طفلٌ؛ لأنه لا يصحُّ منهم قصدُ التذكيةِ، مسلمًا كانَ أو كتابيًّا. ولا تباحُ من مرتدٍّ، ولو كانت ردَّته إلى دينِ أهلِ الكتابِ. ولو كانَ الفاعلُ متعديًا كغاصبٍ، فيباحُ مغصوبٌ ذكَّاه غاصبُه لربِّه، أو كانَ مكرهًا؛ بأن أكره مالكٌ عاقلًا على ذكاةِ نحو شاتِه. م ص [٣] وزيادة.

(٣) قوله: (مُمَيِّزًا) فتحلُّ ذبيحتُه كالبالِغ.

(٤) قوله: (قاصِدًا للذَّكَاةِ) فلو احتَك حيوانٌ مأكولٌ بمحدَّد بيدِ السكرانِ، أو مَنْ لم يقصِد التذكيةَ، فانقطعَ بانحكاكهِ حلقومُه ومريئُه، لم يحلَّ؛ لأنه لم يقصِد التذكيةَ. ولا يُعتبر في التذكيةِ قصدُ الأكلِ؛ اكتفاءً بنية التذكيةِ؛ لتضمُّنِها إياها. م ص [٤] وزيادة.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٠، ٣٣١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣١)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٢)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>