للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانِي (١): الآلَةُ (٢). فيَحِلُّ: الذَّبْحُ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ (٣)، مِنْ حَجَرٍ، وقَصَبٍ (٤)، وخَشَبٍ (٥)، وعَظْمٍ، غَيْرَ: السِّنِّ والظُّفُرِ (٦).

الثَّالِثُ: قَطْعُ الحُلْقُومِ (٧)، والمَرِيءِ (٨).

(١) قوله: (الثانِي) أي: الشرطُ الثاني لصحةِ ذكاةٍ.

(٢) قوله: (الآلَةُ) بأن يذبحَ أو ينحرَ بمحدَّد يقطعُ، أي: يُنهر الدَّم بحدِّه. م ص [١].

(٣) قوله: (بكُلِّ مُحَدَّدٍ) ولو كانَ المحدَّدُ مغصُوبًا.

(٤) قوله: (مِنْ حَجَرٍ) بيان ل «الآلة» أي: من حجرٍ كانت الآلةُ، أو من قَصَبٍ. فالواو بمعنى: أو.

(٥) قوله: (وخَشَبٍ) وذهبٍ وفضةٍ.

(٦) قوله: (غَيْرَ السِّنِّ والظُّفْرِ) متصلين أو مُنفصِلَين؛ لحديث: «ما أنهرَ الدمَ فكُلْ، ليسَ السنَّ والظفرَ». متفق عليه [٢]. ولأن الظُّفرَ مُدَى الحَبشةِ، ففي الذبح به تشبهٌ بهم. ح ف.

(٧) قوله: (قَطْعُ الحُلْقُومِ) مَجرى النفسِ.

(٨) قوله: (والمَرِيءِ) بالمد: مجرَى الطعام والشَّرابِ، سواء كانَ القطعُ فوقَ الغَلَصَمَةِ، وهو الموضعُ الناتئُ من الحلق أو دُونها. ولا يُشترطُ قطعُ الودَجَين، وهما: عِرقَان مَحيطان بالحُلقُوم، ولكن الأولى قطعُهما، كما في «الإقناع»؛ خروجًا من الخلاف، وذلك بإبانة الرأس.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٣)
[٢] أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨/ ٢٠) من حديث رافع بن خديج

<<  <  ج: ص:  >  >>