للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَتْلُ مُدْبِرِهِم وَجَرِيحِهِم (١).

ولا يُغْنَمُ مَالُهُم، ولا تُسْبَى ذَرَارِيهِم (٢). وَيَجِبُ: رَدُّ ذَلكَ إلَيْهِمْ (٣).

ولا يَضْمَنُ البُغَاةُ: مَا أتْلَفُوهُ حَالَ الحَرْبِ (٤).

بالدِّيَةِ؛ لأنَّه معصومٌ. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (وقَتْلُ مُدْبِرِهِم) أي: ويَحرُمُ قتلُ مُدْبِرِهِم (و) قَتْلُ (جَرِيحِهِمْ) ولَوْ من نحوِ خوارِجَ، إنْ لم نَقُلْ بكفرِهِم. وما في «الإقناعِ» مبني على القول بكفرِهِم. فإنْ قُتِلَ، غسِّل وكفِّن وصُلِّي عليه؛ لقولِه : «صلُّوا علَى مَنْ قالَ: لا إله إلا الله» [٢]. ولأنَّهم مسلمونَ لم يَثبُتْ لهم حكمُ الشهادةِ. «عدة» [٣].

(٢) قوله: (ولَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ) لأنَّه مالٌ مَعْصومٌ، (ولا تُسْبَى ذَرَارِيهِمْ)؛ لأنَّهُم معصومونَ، لا قتالَ منهم ولا بغي. م ص [٤].

(٣) قوله: (وَيَجِبُ ردُّ ذلكَ إلَيْهم) أي: وإنِ انقَضَى الحربُ، فمَن وجَد من البغاةِ مالَه بيدِ غيرِه من أهْلِ عدلٍ أو بَغْيٍ، أخَذه منه؛ لأنَّ أموالَهُم كأموالِ غيرِهِم من المسلمينَ، فلا يَجوزُ اغتنامُهَا؛ لبقاءِ مُلْكِهم عليها. م ص [٥].

(٤) قوله: (ولا يَضْمَنُ البغاةُ ما أتْلَفُوهُ) على أهلِ عدلٍ (حالَ الحَرْبِ) كمَا لا يَضمَنُ أهلُ عدلٍ ما أتْلَفُوه على البغاةِ حالَ الحربِ. أمَّا البغاةُ؛ فلأنَّهُم قتَلوا


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٧٩)
[٢] أخرجه الطبراني (١٣٦٢٢)، والدارقطني (٢/ ٥٦) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧٢٨)
[٣] «العدة شرح العمدة» (ص ٥٧٧)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٧٩)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>