للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإنْ رَجَعُوا (١)، وَإلَّا لَزِمَهُ: قِتَالُهُمْ (٢). ويَجِبُ علَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ (٣).

وإذَا تَرَكَ البُغَاةُ القِتَالَ (٤): حَرُمَ قَتْلُهُمْ (٥)،

(١) قوله: (فَإِنْ رَجَعُوا) عن البَغْيِ إلى الطاعةِ، ترَكَهم. فإنْ أبَوْا الرجوعَ، وَعَظَهم وخوَّفهم القتالَ؛ لأنَّ المقصودَ دَفْعُ شرِّهم لا قتْلُهم. ش ع [١].

(٢) قوله: (وإلَّا لَزِمَه قِتَالُهُم) أي: وإنْ لم يَرجِعُوا ولم يَتَّعظُوا، لَزِمَه قتالُهُم إنْ كانَ قادرًا؛ لإجماعِ الصحابةِ على ذلكَ. وقال الشيخُ تَقِيُّ الدينِ: الأفضلُ تَرْكُه حتَّى يَبدؤوه. وإنْ لم يَكنِ الإمامُ قادرًا على قتالِهِم أخَّره إلى القدرةِ عليه؛ لقولِه تعالَى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦]. ش ع [٢].

(٣) قوله: (وَيَجِبُ عَلَى رَعِيَّتِه مَعُونتُه) لقولِه تعالَى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النِّساء: ٥٩]. فإنِ استنظَرُوه؛ بأنْ قالُوا لَه: أنْظِرْنا مدةً حتَّى نرَى رَأْيَنا، ورجَا فِيئَتَهم في تلكَ المدَّةِ، أنظرهم وُجُوبًا؛ حِفْظًا لدماءِ المسلمينَ. فإنْ خافَ الإمامُ مَكِيدةً كمَدَدٍ يَأتِيهم، فلا يَجوزُ له إنظارُهُم؛ لأنَّه طريقٌ إلى قَهْرِ أهلِ الحقِّ. «منتهى وشرحه». م ص [٣].

(٤) قوله: (وَإِذَا تَرَكَ البُغَاةُ القِتَالَ) بأنْ رجَعوا إلى الطاعةِ، أوْ ألْقَوا السلاحَ، أو انْهَزَمُوا إلى فئةٍ أو غَيْرِهَا، أو عجَزوا عنه لجرحٍ أو مرضٍ، ونحوِ ذلكَ. ح ف.

(٥) قوله: (حَرُمَ قَتْلُهُم) ولا قَوَدَ في قتلِ مَنْ يَحرُمُ قتلُه منهم؛ للشُّبهةِ. ويُضمَنُ


[١] «كشاف القناع» (١٤/ ٢١٢)
[٢] «كشاف القناع» (١٤/ ٢١٢)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>