للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتْمًا (١) في آنٍ واحِدٍ (٢).

وَإِنْ أَخافُوا النَّاسَ، ولَمْ يَأخُذُوا مَالًا: نُفُوا مِنْ الأرْضِ، فَلا يُتْرَكُونَ يَأْوُونَ إلَى بَلَدٍ (٣) حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمْ.

القَطْعِ في السرقةِ. وأمَّا وجوبُ الترتيبِ بينَهُما كمَا ذُكِر؛ فلأنَّ اللهَ تعالَى بدَأَ بذِكْرِ اليدِ ثُمَّ بالرجلِ، وإنَّما لم يَعكِسْ فيَقطَعُ اليدَ اليسرَى والرجلَ اليمنَى؛ لأنَّ اليدَ اليمنَى هي الآلَةُ للآخِذِ، وإذَا تعيَّن قطعُهَا تعيَّن قَطْعُ الرجلِ اليسرَى للمخالفةِ. ولو قطَع القاطِعُ يدَ المحارِبِ اليسرَى ورِجْلَه اليمنَى، مع وجودِ الطرفيْنِ الآخريْنِ، أساءَ وأَجْزَأ؛ لأنَّا لو أوْجَبْنا قطعَهُما أفضَى إلى قطعِ أربعتِه، وذلكَ لا يَجوزُ. ح ف.

(١) قوله: (حَتْمًا) منصوبٌ على أنَّه صفةُ مصدرٍ محذوفٍ، أي: قُتِلَ [١] حَتْمًا، أي: متحتِّمًا لا تخييرَ فيهِ ولا عَفوَ. ح ف.

(٢) قوله: (فِي آنٍ واحِدٍ) متعلِّقٌ بقولِه: «قُطِّعَتْ … إلخ». فلا يُنتَظَرُ بقطعِ أحدِهِما اندمالُ العضوِ الآخَرِ؛ لأنَّه حدٌّ واحدٌ، فلا يُسْتَوْفَى بعضُه في وقتٍ وبعضُه في وقتٍ آخرَ، كما في حدِّ الزِّنى. ولأنَّ ذلكَ أرْفَقُ به من تكرارِ الألَمِ. ح ف.

(٣) قوله: (فَلَا يُتْرَكُونَ [٢] يَأْوُونَ إلَى بَلَدٍ) لأنَّ النَّفْيَ معناه: الطَّرْدُ والإبعادُ، ومَن تُرِكَ في بلدٍ، لم يَكنْ مُبْعدًا. وتُنْفَى الجماعةُ متفرقةً، كلٌّ إلَى جهةٍ [٣]؛ لئلَّا يجتمعُوا على المحاربةِ ثانيًا. ح ف وزيادة.


[١] كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: «قُطِعَ»
[٢] في النسختين: «فلم يتركوا»
[٣] سقطت: «كل إلى جهة» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>