للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ (١): سَقَطَتْ عَنْهُ حُقُوقُ اللَّهِ (٢)، وَأُخِذَ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ (٣).

(١) قوله: (وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ … إلخ) أي: المحاربينَ. وتُقْبَلُ منهم دعوَى التوبةِ إنِ اقترنَتْ بأمارتِهَا، وإلَّا فلا. والتوبةُ قبلَ القدرةِ تُخالِفُ التوبةَ بعدَهَا. الوالد.

(٢) قوله: (سَقَطَتْ عنه حُقُوقُ اللَّهِ) من صلبٍ، وقطْعِ يدٍ ورجلٍ، ونَفْي. الوالد.

(٣) قوله: (وَأُخِذَ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ) من قصاصٍ في نفسٍ أو دُونِهَا، وغرامةِ مالٍ، ودِيَةِ ما لا قصاصَ فيه، وحدِّ قذفٍ، كما قبلَ الإسلامِ. وقولُه تعالَى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفَال: ٣٨]. وحديثُ: «الإسلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَه» [١]. في الحربيِّين، أو خاصٌّ بالكفرِ؛ جمعًا بينَ الأخبارِ، ما لم يَعْفُ مُستحِقُّه، فيَسقُطُ. م ص [٢].


[١] أخرجه أحمد (٢٩/ ٣١٥) (١٧٧٧٧) بلفظه، وأخرجه مسلم (١٢١) بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله» من حديث عمرو بن العاص
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>