للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا قَطْعَ: عَامَ مَجَاعَةِ غَلاءٍ (١).

فمَتَى تَوفَّرَتِ الشُّرُوطُ (٢): قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى (٣) مِنْ مَفْصِلِ كَفِّهِ (٤)،

(١) قوله: (ولا قَطْعَ عامَ مَجَاعة) أي: ولا قَطْعَ بسرقةٍ عامَ مجاعةِ (غلاءٍ) من إضافةِ المسبِّبِ إلى سببِه [أي: مجاعةٌ سببُها غلاءٌ، إنْ لم يَجِدْ سارِقٌ ما يَشترِيه] [١] أو ما يَشترِي به. م خ وزيادة [٢].

(٢) قوله: (فَمَتَى تَوفَّرَتِ الشُّروطُ) أي: وُجِدَت الشروطُ السابقةُ الموجبةُ للقَطْعِ.

(٣) قوله: (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى) لقراءةِ ابنِ مسعودٍ: «فاقْطَعُوا أيمانَهُما» [٣] وهو إمَّا قراءةٌ أو تفسيرٌ سمِعَه من النبيِّ ؛ إذ لا يُظَنُّ بمثلِه أن يُثْبِتَ في القرآنِ شيئًا برَأْيِه. م ص [٤].

(٤) قوله: (مِنْ مِفْصَلِ كَفِّه) لقولِ أبِي بكرٍ وعمرَ: تُقْطَعُ يمنَى السارِقِ مِنْ الكُوعِ [٥]. ولأنَّ اليدَ تُطلَقُ عليها إلى الكوعِ، وإلى المِرْفَقِ، وإلى المنكبِ، وإرادةُ ما سوَى الأولِ مشكوكٌ فيه، فلا يُقطَعُ مع الشكِّ. م ص [٦].


[١] سقط ما بين المعقوفين من الأصل
[٢] «حاشية الخلوتي» (٦/ ٣٠٢)
[٣] أخرجه الطبري (١٠/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، والبيهقي (٨/ ٢٧٠). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٢٩)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٥٦)
[٥] أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٥٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٨١)، والبيهقي (٨/ ٢٧١) كلهم عن عمر. وأما رواية أبي بكر فلم أجدها. وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٧١): لم أجده عنهما أي بهذا اللفظ وفي كتاب «الحدود» لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل
[٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>