للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تُسْمَعُ قَبْلَ الدَّعْوَى (١). أوْ بِإقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ (٢)، ولا يَرْجِعُ حتَّى يُقْطَعَ (٣).

الثَّامِنُ: مُطالَبَةُ المَسْرُوقِ مِنْهُ بِمَالِهِ (٤).

(١) قوله: (ولا تُسْمَعُ قَبْلَ الدَّعْوَى) من مالكٍ، أو مَنْ يَقومُ مقامَه. عثمان [١].

(٢) قوله: (أو بِإقْرَارٍ مرتيْنِ) بعدَ الدعوَى، أي: وإذَا لم تَكُنْ بينةٌ تُثبِتُ السرقةَ بإقرارِ سارِقٍ مرتيْنِ. فالتنوينُ عوضٌ عن المضافِ إليه؛ لأنَّه يَتضمَّنُ إتلافًا، فاعتُبِرَ تكرارُ الإقرارِ فيه، كالزِّنَى. ويصفُ السرقةَ في كلِّ مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظنِّه وجوبَ القطعِ عليه مع فَقْدِ بعضِ شروطِه. فلا قطعَ بإقرارِه مرَّةً، بل يَجبُ الغُرْمُ فقط. م ص [٢].

(٣) قوله: (ولا يَرجِعُ) عن إقْرارِه (حتَّى يَقْطَعَ) فإنْ رجَع، تُرِكَ، ولا بأسَ بتَلْقينِه الإنكارَ، وكذا لا بأسَ بالشفاعةِ في القَطْعِ إذا لم يَبلُغِ الإمامَ، فإنْ بلَغه، حَرُمَتْ ولزِم القطعُ. ح ف.

(٤) قوله: (مُطَالَبَةُ المَسْرُوقِ [٣] مِنه بِمَالِه) متعلِّق ب «مُطَالبةُ»، أو مُطَالَبةُ وكيلِه، أو مطالبةُ وليِّه إنْ كانَ مَحْجُورًا عليه لحظه؛ لأنَّ المالَ يُباحُ بالبذلِ والإباحةِ، فيَحتمِلُ إباحةُ مالكِه إيَّاه، أو إذنُه له في دخولِه حِرْزَه، ونحوَه مما يُسقِطُ القطعَ. فإذا طالَب ربُّ المالِ به، زالَ هذا الاحتمالُ، وانتَفَت الشبهةُ. م ص [٤] وزيادة.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٥٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٥٥)
[٣] في النسختين: «مسروق»
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>