وزَوْجِهِ (١). ولا: بسَرِقَتِهِ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ (٢)، أوْ لأَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ (٣).
السَّابِعُ: ثُبُوتُهَا (٤). إمَّا بشَهادَةِ عَدْلَيْنِ. ويَصِفَانِهَا (٥).
أو جَدَّتِه، وإنْ عَلَوا، أو مِنْ مالِ وَلَدِ ابنِه أو ولد بنته، وإنْ سفَلَا؛ فلأنَّهُم بينَهُم قرابةٌ تَمنعُ من قبولِ شهادةِ بعضِهم لبعضٍ، ولأنَّ النفقةَ تَجبُ لأحدِهِم على الآخَرِ؛ حفظًا لَه.
ويُقطعُ باقِي الأقارِبِ بالسرقةِ من مالِ أقاربِهِم، كالإخوةِ والأخواتِ، ومَن عَدَاهُم كالأعمامِ والأخوالِ؛ لأنَّ القرابةَ هنا لا تَمنَعُ قبولَ الشهادةِ من أحدِهِما على الآخَرِ، فلا تَمنَعُ القطعَ، ولأنَّ الآيةَ والأخبارَ تعمُّ كلَّ سارِقٍ، خرَج منه عمودَا النسبِ، فبَقِي ما عداهُما على الأصلِ. ش ع [١] وزيادة.
(١) قوله: (وزَوْجِه) أي: ولا قَطْعَ بسرقةِ زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخَرِ، ولو أُحرِزَ عنه. وفيه روايةٌ: أنَّه يُقطَعُ في المُحْرَزِ عَنهُ، وهي مذهبُ مالكٍ، وأبِي ثَورٍ، وابنِ المنذرِ. ح ف وزيادة.
(٢) قوله: (ولا بِسَرِقَتِه … إلخ) عطفٌ على: «بسرقتِه». أي: ولا قَطْعَ بسرقتِه من مالٍ للسارِقِ فيه شركٌ، ولو أخَذ منه أكثرَ من حقِّه. ح ف وإيضاح.
(٣) قوله: (أو لأحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ) مِنْ الفُروعِ، والأصولِ، والزوجِ.
(٤) قوله: (ثُبُوتُهَا) أي: السرقةِ الموجبةِ للقَطْعِ.
(٥) قوله: (ويَصِفَانِهَا) أي: السرقةَ بعدَ الدعوى؛ بأنْ يَقولا: أخَذَها منه على وَجْهِ الاختفاءِ من حِرْزِ مِثْلِهَا. ويَذكُرَا جِنْسَ النصابِ وقَدرَه. ح ف.
[١] «كشاف القناع» (١٤/ ١٥٦)، وانظر «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٥٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute