للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَو اشْتَرَكَ جَمَاعةٌ في هَتْكِ الحِرْزِ، وإخْرَاجِ النِّصَابِ: قُطِعُوا جَمِيعًا (١). وإنْ هَتَكَ الحِرْزَ أحَدُهُمَا، ودَخَلَ الآخَرُ فأخْرَجَ المَالَ: فلا قَطْعَ عَلَيْهِمَا (٢)، ولَوْ تَوَاطَآ (٣).

السَّادِسُ: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ. فلا قَطْعَ: بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ فُرُوعِهِ، وأُصُولِه (٤)،

إليه، فيُقْطَعُ، فلا يَحتاجُ الإنسانُ إلى زيادةِ حِرْزٍ. وإن كان جائرًا، شارَكَ من التَجَأَ إليه مِنْ الدُّعَّارِ [١]، ويَذُبُّ عَنْهم، قَوِيَتْ صَوْلَتُهم، فيَحتاجُ أربابُ الأموالِ لزيادةِ التحفُّظِ. م ص [٢].

(١) قوله: (ولَو اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ .. إلخ) لِوُجُوبِ سَبَبِ القَطْعِ منهم، كالقَتْلِ، واشْتِرَاكِهِم في هَتْكِ الحِرْزِ وإخراجِ النصابِ. م ص [٣].

(٢) قوله: (فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا) أي: عَلَى واحِدٍ منهما؛ لأنَّ الأوَّلَ لم يَسرِقْ، والثانِي لم يَهْتِكْ. م ص [٤].

(٣) قوله: (ولَوْ تَواطَآ) على ذلكَ؛ لأنَّه لا فعْلَ لأحدِهِما فيما فعَله الآخَرُ، فلم يَبْقَ إلا القَصْدُ. والقصدُ إذا لم يُقارِنْه الفعلُ لا يَترتَّبُ عليه حُكْمٌ. م ص [٥].

(٤) قوله: (فلا قَطْعَ بسرقتِه مِنْ مَالٍ … إلخ) أمَّا سَرِقَتُه من مالِ وَلَدِه؛ فلحديثِ: «أنتَ ومالُكَ لأبِيكَ» [٦]. وأمَّا سرقتُه من مالِ أبِيه أو جَدِّه، أو أمِّه


[١] في النسختين: «الرعايا»
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٤٤)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٩)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٤٠)
[٥] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٤٠)
[٦] أخرجه ابن ماجه (٢٢٩٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الألباني في «الإرواء» (٨٣٨، ١٦٢٥، ٢٤١٨). وتقدم تخريجه

<<  <  ج: ص:  >  >>