للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا: بسَرِقَةِ مُصْحَفٍ (١). ولا: بِمَا عَلَيْه مِنْ حُلِيٍّ. ولا: بكُتُبِ بِدَعٍ (٢)، وتَصَاوِيرَ (٣). ولا: بِآلَةِ لَهْوٍ (٤). ولا: بصَلِيبٍ، أوْ صَنَمٍ (٥).

(١) قوله: (ولا بسَرِقَةِ مُصْحَفٍ) أي: ولا يُقْطَعُ بسرقةِ مصحفٍ؛ لأنَّ المقصودَ منه ما فيه من كلامِ اللهِ تعالَى، ولا يَحِلُّ أخْذُ العِوَضِ عنه. (ولا بِمَا عليه من حُليٍّ)، ككيسِ المصحفِ، ولو بلَغَت قيمتُه نِصَابًا؛ لأنَّه تابِعٌ لِمَا لا يُقْطَعُ بسرقتِه. م ص [١].

(٢) قوله: (ولا بكُتُبِ بِدَعٍ) أي: ككُتُبِ الزندقةِ والرافضةِ ونحوِهِما. ح ف.

(٣) قوله: (وتَصَاوِيرَ) أي: ولا يُقْطَعُ بكتبِ تصاويرَ؛ لأنَّها واجِبَةُ الإتلافِ، ومثلُها سائِرُ الكتبِ المُحَرَّمةِ. م ص [٢].

(٤) قوله: (ولا بِآلَةِ لَهْوٍ) كمِزْمارٍ وطبلِ غيرِ حَرْبٍ؛ لأنَّه معصيةٌ، ومثلُه نَرْدٌ وشِطْرَنجٌ، ولأنَّ للسارِقِ حقًّا في أخْذِهَا لكَسْرِها، فهو شُبْهةٌ، ولو كانَ عليه حلْيَةٌ تَبلُغُ نصابًا؛ لأنَّها تابِعَةٌ لِمَا لا يُقْطَعُ به. م ص [٣].

(٥) قوله: (أو صَنَمٍ) أي: ولا قَطْعَ بسرقةِ صنمِ نقدٍ ذهبٍ أو فضةٍ تبعًا للصناعةِ المُحرَّمةِ المُجْمعِ على تَحْريمِها، بخلافِ صناعةِ الآنيةِ، أشْبَهَتِ الأوتارَ التي [٤] بالطِّنبورِ. م ص [٥].


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٥)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٥)
[٤] سقطت: «التي» من الأصل
[٥] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>