للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعُ: كَوْنُ المَسْرُوقِ نِصَابًا. وهُوَ (١): ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ (٢). أوْ: رُبُعُ دِينَارٍ (٣). أو: مَا يُساوِي أحَدَهُمَا (٤). وتُعتَبَرُ القِيمَةُ (٥): حَالَ الإخْرَاجِ (٦).

(١) قوله: (وَهُو) أي: النصابُ المسروقُ.

(٢) قوله: (ثلاثةُ دَرَاهِمَ) خالِصَةً، أو ثلاثةُ دراهمَ تَخلُصُ من فضةٍ مغشوشةٍ بنَحْو نُحاسٍ. م ص [١] وزيادة.

(٣) قوله: (أوْ رُبْعُ دِينارٍ) أي: مِثقالُ ذَهَبٍ، ويَكفِي الوَزْنُ من الفضةِ الخالِصَةِ أو التِّبْرِ الخالِصِ، ولو لم يُضْرَبَا، فلا قَطْعَ بسَرِقَةِ دُونِ ذلكَ. ويُكمَّلُ أحدُهما بالآخَرِ، فلو سرَق درهمًا ونصفَ درهمٍ من خالِصِ الفضةِ، وثمنَ دينارٍ من خالِصِ الذهبِ، قُطِعَ؛ لأنه سَرَق نصابًا. م ص [٢] وزيادة.

(٤) قوله: (أو ما يُساوِي أحَدَهُما) أي: أو سرَق ما يَبلُغُ قيمةَ أحدِهِمَا، أي: نِصابَ الذهبِ والفضةِ من غَيرِهِما؛ بأنْ سرَق عرضًا يَبلُغُ قيمتُه ثلاثةَ دراهمَ فضةٍ، أو رُبْعَ دينارٍ ذهبًا. ح ف وزيادة.

(٥) قوله: (وتُعتبَرُ القِيمَةُ) أي: قِيمةُ مسروقٍ ليسَ ذهبًا ولا فِضةً. م ص [٣].

(٦) قوله: (حالَ الإخْرَاجِ) من الحِرْزِ؛ اعتبارًا بوَقْتِ السرقةِ؛ لأنَّه وَقْتُ الوجوبِ لوجوبِ السَّببِ فيه. فلو نقَصَت بعدَ إخراجِه، قُطِعَ، لا إنْ أتْلَفَه فيه بأكْلٍ أو غيرِه، كإراقةِ مائِعٍ، أو نقَصه بذبحٍ، كشاةٍ قِيمتُها نصابٌ فذَبَحها في الحِرْزِ، فنقَصَت قيمتُها عنه، ثُمَّ أخْرَجَها، فلا قَطْعَ، أو نقَصَه بغيرِ الذبحِ؛ بأنْ شَقَّ فيه ثوبًا، فنَقَصَت قيمتُه عن النصابِ، ثُمَّ أخْرَجَه، فلا قَطْعَ. وكذا لَو أتْلَف


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٦)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>